responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 219

في المحض منه؟ المشهور نعم، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن بكير:

النساء يلبسن الحرير و الديباج إلّا في الإحرام [1].

و في الفقيه: المنع [2]، لما مرّ آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة أيضا: إنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء [3]، و يجوز أن يراد الكراهية بالمعنى الأعم. و في خبر جابر الجعفي المروي في الخصال: يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلاة و إحرام [4]. و عموم توقيع الناحية المقدسة [5] المتقدم، و توقيع أبي محمد (عليه السلام) لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح: لا تحلّ في حرير محض [6].

و إن كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج و القلنسوة من ملابس الرجال، فإنّ السؤال لا يخصص عموم الجواب. و خبر عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الثوب يكون علمه ديباجا؟ قال: لا يصلّى فيه [7]. إن كان «لا يصلّي فيه» بصيغة الغيبة.

و توقّف في المنتهى [8] و في الوسيلة [9] و النزهة كراهيّة صلاتهنّ فيه [10]. و في المبسوط [11] و السرائر [12] و الجامع [13]: إنّ تنزيههن عنه أفضل.

و يجوز لبسه مطلقا للمحارب في سبيل اللّٰه كما في التهذيب [14]


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 275، ب 16 من أبواب لباس المصلي، ح 3.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 263 ذيل الحديث 811.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 271، ب 13 من أبواب لباس المصلي، ح 5.

[4] الخصال: ص 585 ح 12.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 272، ب 13 من أبواب لباس المصلي، ح 8.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 273، ب 14 من أبواب لباس المصلي، ح 4.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 268، ب 11 من أبواب لباس المصلي، ح 8.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 229 س 1.

[9] الوسيلة: ص 87.

[10] نزهة الناظر: ص 24.

[11] المبسوط: ج 1 ص 83.

[12] السرائر: ج 1 ص 263.

[13] الجامع للشرائع: ص 65.

[14] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 208 ذيل الحديث 815.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست