اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 219
في المحض منه؟ المشهور نعم، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن بكير:
النساء يلبسن الحرير و الديباج إلّا في الإحرام [1].
و في الفقيه: المنع [2]، لما مرّ آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة أيضا: إنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء [3]، و يجوز أن يراد الكراهية بالمعنى الأعم. و في خبر جابر الجعفي المروي في الخصال: يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلاة و إحرام [4]. و عموم توقيع الناحية المقدسة [5] المتقدم، و توقيع أبي محمد (عليه السلام) لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح: لا تحلّ في حرير محض [6].
و إن كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج و القلنسوة من ملابس الرجال، فإنّ السؤال لا يخصص عموم الجواب. و خبر عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الثوب يكون علمه ديباجا؟ قال: لا يصلّى فيه [7]. إن كان «لا يصلّي فيه» بصيغة الغيبة.
و توقّف في المنتهى [8] و في الوسيلة [9] و النزهة كراهيّة صلاتهنّ فيه [10]. و في المبسوط [11] و السرائر [12] و الجامع [13]: إنّ تنزيههن عنه أفضل.
و يجوز لبسه مطلقا للمحارب في سبيل اللّٰه كما في التهذيب [14]
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 275، ب 16 من أبواب لباس المصلي، ح 3.