responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 218

و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في خبر يوسف بن إبراهيم: لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا، و إنّما كره الحرير المبهم للرجال [1]. و في خبر آخر له: لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم و لا زرّه و لا علمه [2].

و يجوز الممتزج و إن كان أكثر من الخليط عندنا، للأصل و الإجماع و العموم. و صحيح البزنطي أنّ الحسين بن قياما سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقزّ و القطن و القزّ أكثر من النصف أ يصلّي فيه؟ قال: لا بأس قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبات [3]. و يحتمل أن يكون أكثر من نصف اللحمة خاصة.

قال المحقق: و لو كان- يعني الخليط- عشرا [4]. و قال ابن إدريس: بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر و تسع و ثمن و سبع و أمثال ذلك [5]. يعني ما لم يكن مستهلكا حتى يسمّى الثوب في العرف حريرا محضا، كما نصّ عليه الفاضلان [6] و غيرهما.

و اشترط الشافعي [7] و أبو حنيفة أن لا يكون أكثر [8] و للشافعي [9] في المتساويين وجهان، و له قول باعتبار الظهور، فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره، و سمعت قول الحلبيين بكراهية الصلاة في الملحم بالحرير [10].

و يجوز لبس الحرير للنساء مطلقا محضا، أو ممتزجا بأي خليط امتزج، بإجماع أهل العلم كافة، كما في المعتبر [11] و المنتهى [12]. و هل لهن الصلاة


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 272، ب 13 من أبواب لباس المصلي، ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 275، ب 16 من أبواب لباس المصلي، ذيل الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 271، ب 13 من أبواب لباس المصلي، ح 1.

[4] المعتبر: ج 2 ص 90.

[5] السرائر: ج 1 ص 263.

[6] المعتبر: ج 1 ص 90، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 95 السطر الأخير.

[7] المجموع: ج 4 ص 436.

[8] لم نعثر عليه.

[9] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 628.

[10] الكافي في الفقه: ص 140، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 25.

[11] المعتبر: ج 2 ص 90.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 229 س 13.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست