responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 201

و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه

و إن ذكي و دبغ أمّا السباع و هي كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] ما لا يكتفي في الاغتذاء بغير اللحم ففيها الإجماع، كما في الخلاف [3] و المعتبر [4] و المنتهى [5] و الغنية [6] و التذكرة [7] و نهاية الإحكام [8]، و الأخبار و هي كثيرة مع عمومات أخبار ما لا يؤكل [9].

قال المحقق: و لأنّ خروج الروح من الحيّ سبب الحكم بموته، الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، و لا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا، و إلّا لكانت ذباحة الآدمي مطهّرة جلده [10]. يعني أنّها بالموت تصير ميتة ذبحت أو لا بالآدمي، فيعمّها نصوص منع الصلاة في الميتة.

قال: لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك، لأنّا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة، فإنّها منهي عن ذباحتها. ثمّ الذباحة يفيد الحل و الطهارة، و كذا بالآلة المغصوبة، فبان أنّ الذباحة مجرّدة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة، و عند ذلك لا نسلّم أنّ الاستعداد التام موجود في السباع. لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنّا نقول: علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة، فثبت لها هذا الاستعداد يصح معه الصلاة، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها [11] انتهى، و نحوه المنتهى [12].


[1] المعتبر: ج 2 ص 78.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 226 س 10.

[3] الخلاف: ج 1 ص 64، المسألة 11.

[4] المعتبر: ج 2 ص 78.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 226 س 11.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22- 23.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 94 س 40.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 373.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 257، ب 6 من أبواب لباس المصلي.

[10] المعتبر: ج 2 ص 79.

[11] المعتبر: ج 2 ص 79.

[12] منتهى المطلب.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست