اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 201
و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
و إن ذكي و دبغ أمّا السباع و هي كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] ما لا يكتفي في الاغتذاء بغير اللحم ففيها الإجماع، كما في الخلاف [3] و المعتبر [4] و المنتهى [5] و الغنية [6] و التذكرة [7] و نهاية الإحكام [8]، و الأخبار و هي كثيرة مع عمومات أخبار ما لا يؤكل [9].
قال المحقق: و لأنّ خروج الروح من الحيّ سبب الحكم بموته، الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، و لا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا، و إلّا لكانت ذباحة الآدمي مطهّرة جلده [10]. يعني أنّها بالموت تصير ميتة ذبحت أو لا بالآدمي، فيعمّها نصوص منع الصلاة في الميتة.
قال: لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك، لأنّا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة، فإنّها منهي عن ذباحتها. ثمّ الذباحة يفيد الحل و الطهارة، و كذا بالآلة المغصوبة، فبان أنّ الذباحة مجرّدة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة، و عند ذلك لا نسلّم أنّ الاستعداد التام موجود في السباع. لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنّا نقول: علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة، فثبت لها هذا الاستعداد يصح معه الصلاة، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها [11] انتهى، و نحوه المنتهى [12].