responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 200

و الذبائح من النهاية [1] و المهذب [2]، و كتاب المأكول و المشروب من الإصباح:

إنّه لا يحلّ الصوف و الشعر و الوبر من الميتة إذا كان مقلوعا [3].

و حمل في السرائر [4] و المعتبر [5] و المنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه، و لا يغسل موضع الاتصال [6]. و قد يقال إن: ما في باطن الجلد لم يتكوّن صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا، و ضعفه ظاهر.

و ما في الوسيلة من اشتراط أن لا ينتف من حيّ [7] مبنيّ على استصحابها شيئا من الأجزاء، و الأجزاء المبانة من الحيّ كالمبانة من الميت، و لذا اشترط في المنتهى [8] و نهاية الإحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة و الغسل، و ذكر أنّه لا بدّ فيه من الاستصحاب شيء من مادته [9].

قلت: نعم، و لكن في كون مادته جزء له نظر، بل الظاهر كونه فضلة إلّا أن يحس بانفصال شيء من الجلد أو اللحم معه، كيف و لو صحّ ذلك لم يصحّ الوضوء غالبا؟! خصوصا في الأهوية اليابسة، لأنّه لا يخلو عن انفصال من شعور الحواجب و اللحى.

و لا تجوز الصلاة عندنا في جلد الميتة

و إن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا للإجماع و النصوص، إلّا جلد سمك مات في الماء، فقيل بجواز الصلاة فيه، و الأخبار [10] و الفتاوى و هي مطلقة.


[1] النهاية و نكتها: ج 3 ص 95- 96 كتاب الصيد و الذبائح.

[2] المهذب: ج 2 ص 441.

[3] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 21 ص 170 كتاب الأطعمة و الأشربة.

[4] السرائر: ج 3 ص 111 كتاب الصيد و الذبائح.

[5] المعتبر: ج 2 ص 84.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 231 س 4.

[7] الوسيلة: ص 88.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 231 س 5.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 374.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 249، ب 1 من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست