اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 200
و الذبائح من النهاية [1] و المهذب [2]، و كتاب المأكول و المشروب من الإصباح:
إنّه لا يحلّ الصوف و الشعر و الوبر من الميتة إذا كان مقلوعا [3].
و حمل في السرائر [4] و المعتبر [5] و المنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه، و لا يغسل موضع الاتصال [6]. و قد يقال إن: ما في باطن الجلد لم يتكوّن صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا، و ضعفه ظاهر.
و ما في الوسيلة من اشتراط أن لا ينتف من حيّ [7] مبنيّ على استصحابها شيئا من الأجزاء، و الأجزاء المبانة من الحيّ كالمبانة من الميت، و لذا اشترط في المنتهى [8] و نهاية الإحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة و الغسل، و ذكر أنّه لا بدّ فيه من الاستصحاب شيء من مادته [9].
قلت: نعم، و لكن في كون مادته جزء له نظر، بل الظاهر كونه فضلة إلّا أن يحس بانفصال شيء من الجلد أو اللحم معه، كيف و لو صحّ ذلك لم يصحّ الوضوء غالبا؟! خصوصا في الأهوية اليابسة، لأنّه لا يخلو عن انفصال من شعور الحواجب و اللحى.
و لا تجوز الصلاة عندنا في جلد الميتة
و إن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا للإجماع و النصوص، إلّا جلد سمك مات في الماء، فقيل بجواز الصلاة فيه، و الأخبار [10] و الفتاوى و هي مطلقة.
[1] النهاية و نكتها: ج 3 ص 95- 96 كتاب الصيد و الذبائح.