responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 202

و في الذكرى: هذا تحكّم محض، لأنّ الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة، و إلّا لم يجز الانتفاع، و لأنّ تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم، فيتخلّف عند انتفاء أكل لحمه، فليسند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير توسّط نقص الذكاة فيه [1].

قلت: الجواب عن الأوّل أنّهما يقولان: إنّ الميت و الميتة في اللغة ما خرجت روحه، ثمّ الشرع فصلّ، فحكم في الإنسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا، و في ذبح مأكول اللحم الانتفاع بجلده في الصلاة و غيرها إن ذبح، و عدمه فيهما إن لم يذبح، و لم يرد في الشرع في السباع إلّا أنّها إن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في غير الصلاة، فخرجت عن عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بالميتة، و لا يجوز لنا الانتفاع بها في الصلاة، و إخراجها عن عموم النهي عن الصلاة في جلد الميتة، لأنّ حملها على غيرها قياس، و لا بعد في أن يحلّ الذبح فيها انتفاعا دون انتفاع، و لا يحكم في الاقتصار على مورد النصّ و الكف عن القياس، و سواء في ذلك سمّينا ذبحها ذكاة و لا نسمّيها إذا ذبحت ميتة أم لا.

فان قال: لا يخلو المذبوح منها، إمّا ميتة فيعمّها نصوص النهي عن الانتفاع بها أو لا، فلا يعمّها نصوص النهي عن الصلاة في الميتة.

قلنا: ميتة خرجت عن النصوص الأوّلة بالنصوص المخصّصة، و يؤيّده حصر المحرّمات في الآية [2] في الميتة و الدم و لحم الخنزير، و خبر علي بن أبي حمزة أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيا، قال: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه [3].

و عن الثاني: أنّهما إنّما أراد الاستدلال على بطلان الصلاة في جلود السباع


[1] ذكري الشيعة: ص 143 س 30.

[2] المائدة: 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 251، ب 2 من أبواب لباس المصلي، ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست