اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 199
المختلف [1] و نهاية الإحكام [2] لعموم ما نهي من الأخبار عن الصلاة فيما لا يؤكل [3]، مع ضعف الأخبار الأوّلة، إلّا صحيح علي بن راشد سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء، قال: أيّ الفراء؟ قال: الفنك و السنجاب و السمّور، فقال:
فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمّور فلا تصلّ فيه [4].
و فيه تجويزها في الفنك، و لا يقولون به إلّا الصدوق [5]، و ما سيأتي من صحيح الحلبي، و فيه الثعالب و أشباهه، و لا يقولون به، و كرهه ابن حمزة جميعا [6].
و في المراسم [7] و الجامع [8] أنّه رخص فيه، و ما عدا السرائر [9] و النهاية [10] يعمّ الجلد و الوبر.
و تصحّ الصلاة عندنا في صوف ما يؤكل لحمه،
و شعره، و وبره و ريشه و إن كان ميتة مع الجزّ أو النتف مع إزالة ما يستصحبه أو غسل موضع الاتصال لأنّها لا تنجس بالموت للأخبار [11]، خلافا للشافعي [12] فاشترط التذكية و الغسل، لأنّ باطن الجلد لا يخلو من رطوبة، مع أنّ المصنّف نجّس الملاقي للميتة مطلقا، و احتمل العدم و ان كان الباطن رطبا كالإنفحة لإطلاق الأخبار.
و اشترط ابن حمزة أن لا يكون منتوفا من حي أو ميت [13]، و في الصيد