responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 199

المختلف [1] و نهاية الإحكام [2] لعموم ما نهي من الأخبار عن الصلاة فيما لا يؤكل [3]، مع ضعف الأخبار الأوّلة، إلّا صحيح علي بن راشد سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء، قال: أيّ الفراء؟ قال: الفنك و السنجاب و السمّور، فقال:

فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمّور فلا تصلّ فيه [4].

و فيه تجويزها في الفنك، و لا يقولون به إلّا الصدوق [5]، و ما سيأتي من صحيح الحلبي، و فيه الثعالب و أشباهه، و لا يقولون به، و كرهه ابن حمزة جميعا [6].

و في المراسم [7] و الجامع [8] أنّه رخص فيه، و ما عدا السرائر [9] و النهاية [10] يعمّ الجلد و الوبر.

و تصحّ الصلاة عندنا في صوف ما يؤكل لحمه،

و شعره، و وبره و ريشه و إن كان ميتة مع الجزّ أو النتف مع إزالة ما يستصحبه أو غسل موضع الاتصال لأنّها لا تنجس بالموت للأخبار [11]، خلافا للشافعي [12] فاشترط التذكية و الغسل، لأنّ باطن الجلد لا يخلو من رطوبة، مع أنّ المصنّف نجّس الملاقي للميتة مطلقا، و احتمل العدم و ان كان الباطن رطبا كالإنفحة لإطلاق الأخبار.

و اشترط ابن حمزة أن لا يكون منتوفا من حي أو ميت [13]، و في الصيد


[1] مختلف الشيعة: ج 2 ص 76.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 373.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 250، ب 2 من أبواب لباس المصلي.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 253، ب 2 من أبواب لباس المصلي، ح 5.

[5] أمالي الصدوق: ص 513.

[6] الوسيلة: ص 87.

[7] المراسم: ص 64.

[8] الجامع للشرائع: ص 66.

[9] السرائر: ج 1 ص 262.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 326.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات.

[12] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 66.

[13] الوسيلة: ص 87.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست