responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 184

و هو في الصلاة أنّه على غير القبلة، قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك، و إن كان فرغ منها فلا يعيدها [1]. و هو يحتمل استقبال القبلة و الصلاة.

ج: لا يجب أن يتكرّر الاجتهاد بتعدّد الصلاة

كما في المبسوط، قال: اللّهم إلّا أن يكون قد علم أنّ القبلة في جهة بعينها أو ظنّ ذلك بأمارات صحيحة، ثمّ علم أنّها لم يتغيّر جاز حينئذ التوجّه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده في طلب الأمارات [2]. وفاقا للمحقّق للأصل [3]، و بقاء الظنّ الحاصل، و اليأس من العلم.

و استدلّ الشيخ بوجوب السعي في طلب الحقّ مطلقا أبدا [4].

قلنا: نعم إذا لم يكن سعي، أو احتمل حصول العلم، أو ظنّ [5] أقوى ممّا قد حصّله، موافق أو مخالف له، و بأنّ الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل، تأكّد الظنّ، و طلب الأقوى واجب، و إن خالفه عدل إلى مقتضاه، لأنّه إنّما يكون لأمارة أقوى عنده.

و بالجملة فهو أبدا متوقّع لظنّ أقوى في غير الحالة التي استثناها الشيخ، خصوصا إذا علم تغيّر الأمارات أو حدوث غيرها فعليه تحصيله، و هو يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا أخّرها عن اجتهاده لها و احتمل تغيّر الأمارة أو حدوث غيرها.

إلّا مع تجدّد شكّ فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا. و لو تجدّدت الصلاة ففي التذكرة [6] و المنتهى [7] و التحرير [8]: إنّه لا يلتفت، و لا بأس عندي بتجديد الاجتهاد إن أمكنه من غير إبطال للصلاة.


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبلة، ح 3.

[2] المبسوط: ج 1 ص 81.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 68.

[4] المبسوط: ج 1 ص 81.

[5] في ع «الظنّ».

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 103 س 29.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 220 س 16.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 29 س 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست