responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 185

د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد

مع الاختلاف الكثير، كأن رأى نجما فظنّه سهيلا ثمّ ظنّه جديا، أو رأى قبرا فظنّ أحد طرفيه رأسه ثمّ ظنّه رجله، أو رأى محرابا فظنّه كنيسة ثمّ ظنّه بيعة أو محرابا لنا، أو هبّت ريح فظنّها صبا ثمّ ظنّها دبورا ففي القضاء أي إعادة ما صلّاها بالأوّل مطلقا، أو في الوقت خاصّة على حسب ما مرّ من وجوه الخطأ إشكال من الأصل و حصول الامتثال و انتفاء الرّجحان، كما لا ينتقض ما أفتى به المجتهد لتغيّر اجتهاده، و هو خيرة التحرير [1] و التذكرة، و فيه: إنّه لا يعرف فيه خلافا [2].

و في نهاية الإحكام: فلو صلّى أربع صلوات بأربعة اجتهادات لم يجب عليه قضاء واحدة، لأنّ كلّ واحدة قد صلّيت باجتهاد لم يتبيّن فيه الخطأ، و يحتمل قضاء الجميع، لأنّ الخطأ متيقّن في ثلاث صلوات منها، و إن لم يتعيّن، فاشبهه ما لو فسدت صلاة من صلوات و قضاء ما سوى الأخيرة، و يجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله [3]، انتهى.

و من احتمال أن يكون شرط الصلاة التوجّه إلى القبلة لا ما ظنّها قبلة، و قد ظنّ اختلال الشرط فظنّ أنّه لم يخرج عن العهدة، و على المكلّف أن بعلم خروجه عنها أو بظنّه إن لم يمكنه العلم. أو نقول: شرط الصلاة استقبال ما بعلمه أو بظنّه قبلة بشرط استمراره، و لذا يعيد إذا علم الخطأ و لم يستمر الظنّ هنا، و أيضا فتعارض الظنّان، فيجب عليه الصلاة مرّتين، و إن خرج الوقت لوجوب قضاء الفائتة إجماعا، و قد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه.

و في الأوّل: أنّ على المكلّف علم الخروج عن العهدة أو ظنّه عند الفعل لا أبدا، و خصوصا بعد خروج الوقت.

و في الثاني: إنّا إنّما نسلّم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا إذا


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 29 س 6.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 103 س 27.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 400.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست