اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 183
و المنتهى [1] و التحرير [2] و التذكرة [3] و البيان [4].
هذا كلّه إذا تبيّن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، و إن تبيّن في أثنائها فإن كان ممّا يوجب الإعادة مطلقا استأنفها. و كذا إن كان يوجبها في الوقت و كان الوقت باقيا، و إن كان لا يوجبها مطلقا استقام و أتمّها، و إن كان لا يوجبها في الوقت خاصّة و قد خرج فوجهان، كما في الذكرى [5] من فحوى أخبار نفي القضاء، و من إطلاق خبر عمّار [6]، و أنّه لم يأت بها في الوقت. و قد يتأيّد بكون نحو هذه الصلاة أداء و إن كان الاستئناف قضاء، اتفاقا.
و في المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر: هذا إذا خرج من صلاته، فإن كان في حال الصلاة ثمّ ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه و استقبل القبلة و تمّمها، و إن كان مستدبر القبلة أعادها من أوّلها بلا خلاف [7]. و هو يعطي انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين. و كذا الشرائع [8] و التحرير [9] و التذكرة [10] و المعتبر [11] و المنتهى [12] يعطيان الأوّل.
و أطلق ابن سعيد أنّه إن تبيّن الخطأ في الأثناء انحرف، و بعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه [13].
و عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبيّن له