responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 183

و المنتهى [1] و التحرير [2] و التذكرة [3] و البيان [4].

هذا كلّه إذا تبيّن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، و إن تبيّن في أثنائها فإن كان ممّا يوجب الإعادة مطلقا استأنفها. و كذا إن كان يوجبها في الوقت و كان الوقت باقيا، و إن كان لا يوجبها مطلقا استقام و أتمّها، و إن كان لا يوجبها في الوقت خاصّة و قد خرج فوجهان، كما في الذكرى [5] من فحوى أخبار نفي القضاء، و من إطلاق خبر عمّار [6]، و أنّه لم يأت بها في الوقت. و قد يتأيّد بكون نحو هذه الصلاة أداء و إن كان الاستئناف قضاء، اتفاقا.

و في المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر: هذا إذا خرج من صلاته، فإن كان في حال الصلاة ثمّ ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه و استقبل القبلة و تمّمها، و إن كان مستدبر القبلة أعادها من أوّلها بلا خلاف [7]. و هو يعطي انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين. و كذا الشرائع [8] و التحرير [9] و التذكرة [10] و المعتبر [11] و المنتهى [12] يعطيان الأوّل.

و أطلق ابن سعيد أنّه إن تبيّن الخطأ في الأثناء انحرف، و بعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه [13].

و عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبيّن له


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 224 س 22.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 29 السطر الأخير.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 103 السطر الأخير.

[4] البيان: ص 56.

[5] ذكري الشيعة: ص 166 س 21.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 229 ب 10 من أبواب القبلة ح 4.

[7] المبسوط: ج 1 ص 81.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 67 و 68.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 29 س 32.

[10] تذكرة الفقهاء: ص 103 س 18.

[11] المعتبر: ج 2 ص 72.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 223 س 37.

[13] الجامع للشرائع: ص 64.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست