responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 179

الوقت، للأخبار.

و إلّا يكن الانحراف يسيرا، بل كان إلى المشرق أو المغرب أعاد الصلاة في الوقت خاصة إن لم ينته إلى الاستدبار، للأخبار، و قوله تعالى:

«لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ» [1]، و الإجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر.

و أما في خارجه، ففيه ما سمعته من الخلاف [2]. و في التذكرة [3] و نهاية الأحكام [4] أيضا احتمال الإعادة مطلقا.

و في الذكرى: إنّ الظاهر كلام الأصحاب أنّ الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار، لرواية عمّار [5]، و ذكر خبره الذي أسمعناكه، و هو مبني على كون المشرق و المغرب يمين القبلة و يسارها، و إنّما يتمّ بالمعنى الذي أراده، و هو اليمين أو اليسار المقاطع بجهة القبلة على قوائم في بعض البلاد، و الأخبار مطلقة، و بلد الخبر و الراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب، و لم أر ممّن قبل الفاضلين اعتبار المشرق و المغرب، و ليس في كلامهما ما يدلّ على مرادفتهما لليمين و اليسار.

و ملاحظة الآية [6] و الأخبار [7] يرفع استبعاد أن يكون الانحراف إليهما كثيرا و إن لم يبلغا اليمين أو اليسار، و الانحراف إليهما يسيرا و إن تجاوز المشرق و المغرب.

و أمّا اليمين و اليسار فهما مذكوران في الناصريات [8] و الاقتصاد [9]


[1] البقرة: 177.

[2] الخلاف: ج 1 ص 303 المسألة 51.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 103 س 18.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 399.

[5] ذكري الشيعة: ص 166 س 13.

[6] البقرة: 177.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبلة.

[8] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 80.

[9] الاقتصاد: ص 265.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست