اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 179
الوقت، للأخبار.
و إلّا يكن الانحراف يسيرا، بل كان إلى المشرق أو المغرب أعاد الصلاة في الوقت خاصة إن لم ينته إلى الاستدبار، للأخبار، و قوله تعالى:
«لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ»[1]، و الإجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر.
و أما في خارجه، ففيه ما سمعته من الخلاف [2]. و في التذكرة [3] و نهاية الأحكام [4] أيضا احتمال الإعادة مطلقا.
و في الذكرى: إنّ الظاهر كلام الأصحاب أنّ الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار، لرواية عمّار [5]، و ذكر خبره الذي أسمعناكه، و هو مبني على كون المشرق و المغرب يمين القبلة و يسارها، و إنّما يتمّ بالمعنى الذي أراده، و هو اليمين أو اليسار المقاطع بجهة القبلة على قوائم في بعض البلاد، و الأخبار مطلقة، و بلد الخبر و الراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب، و لم أر ممّن قبل الفاضلين اعتبار المشرق و المغرب، و ليس في كلامهما ما يدلّ على مرادفتهما لليمين و اليسار.
و ملاحظة الآية [6] و الأخبار [7] يرفع استبعاد أن يكون الانحراف إليهما كثيرا و إن لم يبلغا اليمين أو اليسار، و الانحراف إليهما يسيرا و إن تجاوز المشرق و المغرب.
و أمّا اليمين و اليسار فهما مذكوران في الناصريات [8] و الاقتصاد [9]