اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 178
و في خبر موسى بن إسماعيل بن موسى الذي رواه الراوندي في نوادره: من صلّى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق و المغرب فلا يعيد الصلاة [1].
و في المعتبر [2] و المنتهى: إنّه قول أهل العلم [3]، و لعلّهما يحملان إطلاق الأصحاب الآتي على التقليد [4]، و إلّا فلم أظفر بهذا القول صريحا لغيرهما.
و من المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب، لكنّك قد عرفت أنّه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق أو المغرب، فهو صحيح على عمومه.
نعم، يشترط أن لا يكون دبر القبلة، و المشهور الإعادة في الوقت، للأخبار المطلقة و هي مستفيضة [5]، حملها الفاضلان على الانحراف الكثير جمعا [6]. و في الخلاف الإجماع [7].
و في السرائر: إنّه لا خلاف فيها [8]. و عن بعض الأصحاب الإعادة مطلقا [9].
و احتاط بها القاضي في شرح جمل العلم و العمل، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه [10]، و هو معارض بالأخبار، و لخبر معمّر بن يحيى سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبيّنت القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى، قال:
يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها [11]. و هو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار، أو دخول الوقت المشترك، أو الصلاة من غير اجتهاد مع سعة
[1] لم نعثر عليه و نقله عنه في بحار الأنوار: ج 84 ص 69 ح 26.