responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 180

و الخلاف [1] و الجمل و العقود [2] و المصباح [3] و مختصره [4] و الوسيلة [5]، و لكن لا يتعيّنان للجهتين المتقاطعتين للقبلة على قوائم، و إنّما يظهر مباينتهما للاستدبار و هي أعمّ.

و لكنّ الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة، و الأعمّ إلى اليمين أو اليسار. فإن أرادوا الأوّل شمل اليمين و اليسار في كلامهم كلّ انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت، و إن أرادوا و الثاني شملا كلّ انحراف إلى اليمين و اليسار المتقاطعتين على قوائم لا ما فوقهما، و ذلك لأنّهم لم يفصّلوا الانحراف إلّا بالاستدبار و اليمين أو اليسار.

و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا في الوقت و خارجه، وفاقا للشيخين [6] و الحلبيين [7] و سلّار [8] و القاضي [9]، لخبر معمّر بن يحيى المتقدم آنفا [10]، و لقول الشيخ في النهاية: و قد رويت رواية أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة [11]. و نحو ما من الناصريات [12] و جمل العلم و العمل [13]. و لكنّه استدلّ عليه في الخلاف [14] و كتابي


[1] الخلاف: ج 1 ص 303 المسألة 51.

[2] الجمل و العقود: ص 76.

[3] مصباح المتهجد: ص 25.

[4] لا يوجد لدينا.

[5] الوسيلة: ص 99.

[6] المقنعة: ص 97، المبسوط: ج 1 ص 80.

[7] الكافي في الفقه: ص 139، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 5.

[8] المراسم: ص 61.

[9] المهذب: ج 1 ص 87.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 228، ب 9 من أبواب القبلة، ح 5.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 286.

[12] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 80.

[13] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ج 3 ص 29.

[14] الخلاف: ج 1 ص 303 المسألة 51.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست