اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 180
و الخلاف [1] و الجمل و العقود [2] و المصباح [3] و مختصره [4] و الوسيلة [5]، و لكن لا يتعيّنان للجهتين المتقاطعتين للقبلة على قوائم، و إنّما يظهر مباينتهما للاستدبار و هي أعمّ.
و لكنّ الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة، و الأعمّ إلى اليمين أو اليسار. فإن أرادوا الأوّل شمل اليمين و اليسار في كلامهم كلّ انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت، و إن أرادوا و الثاني شملا كلّ انحراف إلى اليمين و اليسار المتقاطعتين على قوائم لا ما فوقهما، و ذلك لأنّهم لم يفصّلوا الانحراف إلّا بالاستدبار و اليمين أو اليسار.
و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا في الوقت و خارجه، وفاقا للشيخين [6] و الحلبيين [7] و سلّار [8] و القاضي [9]، لخبر معمّر بن يحيى المتقدم آنفا [10]، و لقول الشيخ في النهاية: و قد رويت رواية أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة [11]. و نحو ما من الناصريات [12] و جمل العلم و العمل [13]. و لكنّه استدلّ عليه في الخلاف [14] و كتابي