اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 177
ب: لو صلّى بالظنّ
المعوّل عليه شرعا، و المراد به غير العلم و إن لم يحتمل الخلاف أو صلّى متحيّرا دون الأربع بضيق الوقت عنها و لم نوجب عليه التتميم ثمّ تبيّن الخطأ في الاستقبال أجزأ إن كان الانحراف يسيرا كما في الشرائع [1]، أي لم يبلغ المشرق أو المغرب كما في سائر كتبه [2] و النافع [3] و شرحه [4] و النكت [5]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه [6].
و صحيح ابن عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة، ثمّ ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة [7].
و خبر عمّار عنه (عليه السلام) في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجّها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، و إن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة [8].
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الحسن بن ظريف، المرويّ في قرب الاسناد للحميري: من صلّى على غير القبلة، و هو يرى أنّه على القبلة، ثمّ عرف بعد ذلك، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب [9].