responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 173

شهادة، و لكن خصّ ما فيه زيادة تحقيق و تدقيق للنظر باسم الشهادة، فلمّا كان اللّٰه لطيفا بعباده، حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا، و اكتفى في حقوقه و أحكامه بالرواية، و هذا منه.

و يعوّل على قبلة البلد بلد الإسلام مع انتفاء علم الغلط كما في الشرائع [1]، أو ظنّه كما في المبسوط [2] و المهذّب [3]، إجماعا كما في التذكرة [4]، لأنّ استمرار عملهم من أقوى الأمارات المفيدة للعلم غالبا. و منها المحاريب المنصوبة في جوارهم التي يغلب مرورهم عليها، أو في قرية صغيرة نشأت فيها قرون منهم.

قال الشهيد: و لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا [5].

قلت: أي العمل على وفقه، لأنّه عمل بالظنّ في مقابلة العلم، و هو غير ظنّ الغلط الذي حكيناه عن المبسوط [6] و المهذّب [7] و لا مستلزم له، فإن استلزمه انقلب [8] العلم و هما.

قال: و هل يجوز في التيامن و التياسر؟ الأقرب جوازه، لأنّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق و اتفاقهم ممتنع. أمّا الخطأ في التيامن و التياسر فغير بعيد، و عن عبد اللّٰه بن المبارك أنّه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج. يعني و لم ينكر عليه أحد و لم يستبعد، و استمرارهم في القرون الخالية على التيامن عن القبلة.

قال: و وجه المنع، إنّ احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، و قد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق، و أنّ فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك. و جاز ترك


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 66.

[2] المبسوط: ج 1 ص 79.

[3] المهذب: ج 1 ص 86.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 102 س 37.

[5] ذكري الشيعة: ص 163 س 36.

[6] المبسوط: ج 1 ص 79.

[7] المهذب: ج 1 ص 86.

[8] في ب «من الغلط».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست