اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 173
شهادة، و لكن خصّ ما فيه زيادة تحقيق و تدقيق للنظر باسم الشهادة، فلمّا كان اللّٰه لطيفا بعباده، حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا، و اكتفى في حقوقه و أحكامه بالرواية، و هذا منه.
و يعوّل على قبلة البلد بلد الإسلام مع انتفاء علم الغلط كما في الشرائع [1]، أو ظنّه كما في المبسوط [2] و المهذّب [3]، إجماعا كما في التذكرة [4]، لأنّ استمرار عملهم من أقوى الأمارات المفيدة للعلم غالبا. و منها المحاريب المنصوبة في جوارهم التي يغلب مرورهم عليها، أو في قرية صغيرة نشأت فيها قرون منهم.
قلت: أي العمل على وفقه، لأنّه عمل بالظنّ في مقابلة العلم، و هو غير ظنّ الغلط الذي حكيناه عن المبسوط [6] و المهذّب [7] و لا مستلزم له، فإن استلزمه انقلب [8] العلم و هما.
قال: و هل يجوز في التيامن و التياسر؟ الأقرب جوازه، لأنّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق و اتفاقهم ممتنع. أمّا الخطأ في التيامن و التياسر فغير بعيد، و عن عبد اللّٰه بن المبارك أنّه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج. يعني و لم ينكر عليه أحد و لم يستبعد، و استمرارهم في القرون الخالية على التيامن عن القبلة.
قال: و وجه المنع، إنّ احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، و قد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق، و أنّ فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك. و جاز ترك