responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 174

الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك، لأنّه غير واجب عليهم، فلا يدلّ مجرّد صلاتهم.

على تحريم اجتهاد غيرهم، و إنّما يعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه، و كلاهما في حيز المنع، بل لا يجب الاجتهاد قطعا [1].

قلت: المنع خيرة نهاية الإحكام. قال: و لو اجتهد فادّاه اجتهاده إلى خلافها- يعني خلاف المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، و في الطريق التي هي جادّتهم- فإن كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد و إلّا جاز [2].

قلت: لعلّ استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع، و لا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنّها قرية المسلمين أو غيرهم، أو في طريق يندر مرور المسلمين بها.

و لو فقد المقلّد إذ يجوز التقليد إن وجد فإن اتسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات إلى أربع جهات وفاقا للمعظم، لما سمعته من مرسل خراش [3] و الاحتياط، و في الغنية الإجماع عليه [4].

و هل يشترط تقابل الجهات؟ وجهان، من إطلاق النصّ و الفتاوى و أصل البراءة، و من الاحتياط و التبادر، و هو خيرة المقنعة [5] و السرائر [6] و جمل العلم و العمل [7].

نعم يشترط- كما في البيان [8] أن لا يعدّ ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة


[1] ذكري الشيعة: ص 163 س 36.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 393.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 226، ب 8 من أبواب القبلة، ح 5.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 6.

[5] المقنعة: ص 96.

[6] السرائر: ج 1 ص 205.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 29.

[8] البيان: ص 55.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست