responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 172

و فهم المصنّف في المختلف من العبارتين اختلاف المكلّفين في التقليد و عدمه، و اختار تساويهما في جوازه. و استدلّ بأنّه مع الاشتباه كالعامي، إذ لا طريق على الاجتهاد، فيتعيّن إمّا التقليد أو الصلاة أربعا، و الرجوع إلى العدل أولى، لأنّه يفيد الظنّ، و العمل بالظّن واجب في الشرعيات [1].

و الأقوى عندي وجوب الأربع عليهما كما في الذكرى [2]، و كما قال هنا.

مع احتمال تعدّد الصلاة أي وجوبه على المبصر الفاقد للعلم و الظنّ، أو عليه و على الأعمى الذي كذلك، لأنّ العمل بالظنّ إنّما يجوز إذا لم يكن العلم أو أقوى منه.

و إذا صلّى أحد هذين المكلّفين أربعا، مقلّد في إحداهما العدل تيقّن براءة ذمّته، و علّم صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها، خصوصا و الصلاة إلى الأربع ممّا قطع به الأصحاب و ورد به النصّ [3]، و لا دليل هنا على التقليد.

نعم، عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره و إن كان صبيّا أو كافرا صدوقا. و إن ضاق الوقت إلّا عن واحدة لم يصلّ إلّا إلى تلك الجهة، احترازا عن ترجيح المرجوح.

و ما في الذكرى في نفي التقليد من أنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، و العارض سريع الزوال [4]، إنّما يفيد التأخير إلى زوال العارض.

و أمّا إن أخبر أحد هذين المكلّفين عدل بمشاهدته و أمارة القبلة من نجم أو محراب أو صلاة، فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد. و هل يجوز أم لا بدّ من عدلين فصاعدا؟ وجهان مبنيّان على أنّه خبر أو شهادة، لم أر من اشترط التعدّد فهو خبر، أي يكتفي فيه بما يكتفي به في الأحكام الشرعية الكلّية، و إلّا فكلّ خبر


[1] مختلف الشيعة: ج 2 ص 71.

[2] ذكري الشيعة: ص 164 س 26.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 225، ب 8 من أبواب القبلة.

[4] ذكري الشيعة: ص 164 س 26.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست