responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 157

خرجت فحسن [1].

و ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي في السفينة و هو يقدر على الجدّ؟ قال: نعم لا بأس [2]. و للأصل بحصول الامتثال باستيفاء الأفعال، و الحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي. هذا إن اشترطنا التمكّن من استيفاء الأفعال في صحّة الصلاة فيها مع الاختيار، كما في الجامع [3]، و هو المختار.

و لكن ظاهر المبسوط [4] و النهاية [5] و الوسيلة [6] و المهذب [7] و نهاية الإحكام يعطي العدم [8]، و عبارة المبسوط كذا: و أمّا من كان في السفينة، فإن تمكّن من الخروج منها و الصلاة على الأرض خرج فإنّه أفضل، و إن لم يفعل أو لا يتمكّن منه جاز أن يصلّي فيها الفرائض و النوافل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، و إذا صلّى فيها صلّى قائما مستقبل القبلة، فإن لم يمكنه قائما صلّى جالسا مستقبل القبلة، فإن دارت السفينة دار معها كيف ما دارت و استقبل القبلة، فإن لم يمكنه استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ثمّ صلّى كيف ما دارت، و قد روي أنّه يصلّي إلى صدر السفينة، و ذلك يختصّ النوافل، و إذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها، فإن كان مقيّرا غطّاه بثوب و يسجد عليه، فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة و أجزأه [9].

و نحوه الباقي مع إهمال الضرورة في السجود على القير، عدا الأخير، فليس فيه حديث السجود، و لعلّه غير مراد لهم.


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 233 و 235، ب 13 من أبواب القبلة، ح 5 و ح 11.

[2] قرب الاسناد: ص 98.

[3] الجامع للشرائع: ص 64.

[4] المبسوط: ج 1 ص 130.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 372.

[6] الوسيلة: ص 115.

[7] المهذب: ج 1 ص 118.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 406- 407.

[9] المبسوط: ج 1 ص 130.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست