و ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي في السفينة و هو يقدر على الجدّ؟ قال: نعم لا بأس [2]. و للأصل بحصول الامتثال باستيفاء الأفعال، و الحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي. هذا إن اشترطنا التمكّن من استيفاء الأفعال في صحّة الصلاة فيها مع الاختيار، كما في الجامع [3]، و هو المختار.
و لكن ظاهر المبسوط [4] و النهاية [5] و الوسيلة [6] و المهذب [7] و نهاية الإحكام يعطي العدم [8]، و عبارة المبسوط كذا: و أمّا من كان في السفينة، فإن تمكّن من الخروج منها و الصلاة على الأرض خرج فإنّه أفضل، و إن لم يفعل أو لا يتمكّن منه جاز أن يصلّي فيها الفرائض و النوافل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، و إذا صلّى فيها صلّى قائما مستقبل القبلة، فإن لم يمكنه قائما صلّى جالسا مستقبل القبلة، فإن دارت السفينة دار معها كيف ما دارت و استقبل القبلة، فإن لم يمكنه استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ثمّ صلّى كيف ما دارت، و قد روي أنّه يصلّي إلى صدر السفينة، و ذلك يختصّ النوافل، و إذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها، فإن كان مقيّرا غطّاه بثوب و يسجد عليه، فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة و أجزأه [9].
و نحوه الباقي مع إهمال الضرورة في السجود على القير، عدا الأخير، فليس فيه حديث السجود، و لعلّه غير مراد لهم.
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 233 و 235، ب 13 من أبواب القبلة، ح 5 و ح 11.