responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 158

و لم يجز الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيارا، لانتفاء الاستقرار و لزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة [1]. و به حسن حمّاد بن عيسى أنّه سمع الصادق (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا [2]. و مضمرة علي بن أبي حمزة، عن عليّ بن إبراهيم، قال: لا يصلّي في السفينة و هو يقدر على الشط [3]. قال الشهيد: و بما قلناه قال أبو الصلاح و ابن إدريس [4].

قلت: لم يصرّحا بذلك، نعم إنّما تعرّضا للمضطرّ إلى الصلاة فيها، و كذا السيد في الجمل [5].

و في الدروس: و ظاهر الأصحاب أنّ الصلاة في السفينة تقيّد بالضرورة إلّا أن تكون مشدودة [6] انتهى. و لم يظهر لي ذلك إلّا أن يستظهره من اشتراطهم الاستقرار، و منعهم من الفعل الكثير، و فيهما أنّ المصلّي لا يفعل شيئا و لا يسيرا إلّا بالعرض.

و تجوز النوافل سفرا بإجماع أهل العلم كما في المنتهى [7]، طويلا كان أم قصيرا، خلافا لمالك [8] حيث اشتراط الطول و حضرا خلافا للحسن [9].

و في الخلاف [10] الإجماع عليه.

على الراحلة اختيارا و ان انحرفت الدابّة عن القبلة بعد الاستقبال


[1] ذكري الشيعة: ص 168 س 10.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 235، ب 13 من أبواب القبلة، ح 14.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 234، ب 13 من أبواب القبلة، ح 8.

[4] ذكري الشيعة: ص 168 س 12.

[5] رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم و العمل المجموعة الثالثة): ص 47. في صلاة السفر ج 3 ص 47.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 161 درس 35.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 221 س 16.

[8] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 451.

[9] مختلف الشيعة: ج 2 ص 73.

[10] الخلاف: ج 1 ص 299 المسألة 44.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست