اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 158
و لم يجز الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيارا، لانتفاء الاستقرار و لزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة [1]. و به حسن حمّاد بن عيسى أنّه سمع الصادق (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا [2]. و مضمرة علي بن أبي حمزة، عن عليّ بن إبراهيم، قال: لا يصلّي في السفينة و هو يقدر على الشط [3]. قال الشهيد: و بما قلناه قال أبو الصلاح و ابن إدريس [4].
قلت: لم يصرّحا بذلك، نعم إنّما تعرّضا للمضطرّ إلى الصلاة فيها، و كذا السيد في الجمل [5].
و في الدروس: و ظاهر الأصحاب أنّ الصلاة في السفينة تقيّد بالضرورة إلّا أن تكون مشدودة [6] انتهى. و لم يظهر لي ذلك إلّا أن يستظهره من اشتراطهم الاستقرار، و منعهم من الفعل الكثير، و فيهما أنّ المصلّي لا يفعل شيئا و لا يسيرا إلّا بالعرض.
و تجوز النوافل سفرا بإجماع أهل العلم كما في المنتهى [7]، طويلا كان أم قصيرا، خلافا لمالك [8] حيث اشتراط الطول و حضرا خلافا للحسن [9].