responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 156

خيرة المنتهى [1].

و أمّا الرفّ، فالمعروف منه المسمّر بالمسامير، إشكال في الصلاة عليه كالعرف، و به صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرّف المعلّق بين نخلتين؟ فقال (عليه السلام): إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس [2].

و تجوز الصلاة في السفينة السائرة و الواقفة تمكّن من الأرض أو لا، كما هو الظاهر منه، و صريح نهاية الإحكام [3] و المبسوط [4] و النهاية [5] و الوسيلة [6] و المهذّب [7] و الجامع [8] و المقنع [9]، و لكن لم يتعرّضوا لوقوفها و سيرها، و إن اقتضى المقنع [10] عمومهما، و ذلك لصحيح جميل سأل الصادق (عليه السلام) تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج و أصلّي؟ قال: صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) [11]. و خبره سأله عن الصلاة في السفينة، فقال: إنّ رجلا أتى أبي فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة و الجدد مني قريب، فأخرج فأصلّي عليه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح (عليه السلام) [12]. و هما قد يدلّان على السائرة.

و خبري المفضّل بن صالح، و يونس بن يعقوب سألاه (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات و ما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال: إن صلّيت فحسن، و ان


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 223 س 29.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 467، ب 35 من أبواب مكان المصلّي، ح 1.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 406.

[4] المبسوط: ج 1 ص 81.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 371.

[6] الوسيلة: ص 115.

[7] المهذب: ج 1 ص 118.

[8] الجامع للشرائع: ص 64.

[9] المقنع: ص 37.

[10] المقنع: ص 37.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 233، ب 13 من أبواب القبلة، ح 3.

[12] وسائل الشيعة: ج 4 ص 707، ب 14 من أبواب القيام، ح 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست