و أمّا الرفّ، فالمعروف منه المسمّر بالمسامير، إشكال في الصلاة عليه كالعرف، و به صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرّف المعلّق بين نخلتين؟ فقال (عليه السلام): إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس [2].
و تجوز الصلاة في السفينة السائرة و الواقفة تمكّن من الأرض أو لا، كما هو الظاهر منه، و صريح نهاية الإحكام [3] و المبسوط [4] و النهاية [5] و الوسيلة [6] و المهذّب [7] و الجامع [8] و المقنع [9]، و لكن لم يتعرّضوا لوقوفها و سيرها، و إن اقتضى المقنع [10] عمومهما، و ذلك لصحيح جميل سأل الصادق (عليه السلام) تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج و أصلّي؟ قال: صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام)[11]. و خبره سأله عن الصلاة في السفينة، فقال: إنّ رجلا أتى أبي فسأله فقال: إنّي أكون في السفينة و الجدد مني قريب، فأخرج فأصلّي عليه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح (عليه السلام)[12]. و هما قد يدلّان على السائرة.
و خبري المفضّل بن صالح، و يونس بن يعقوب سألاه (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات و ما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة، فقال: إن صلّيت فحسن، و ان