responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 155

الامتثال، و هو خيرته في النهاية [1].

و قد يمنع للنهي عن الصلاة على الراحلة إلّا أن يقال: المتبادر منها السائرة.

و قد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة في أنّ الراكب بنفسه ساكن مستقرّ، و إنّما يتحرّك بالراحلة بالعرض. و حمل الأخبار و الفتاوى- على الغالب- من عدم التمكّن من الاستيفاء.

و لا يجوز صلاة جنازة على الراحلة اختيارا، و إن تمكّن من الاستقبال، لأنّ الركن الأظهر فيها القيام حسّا، لخفاء النيّة و جواز إخفاء التكبيرات معنا، لكون النيّة شرطا أو شبيها به، و التكبير مشروطا بالقيام، و لا قيام على الراحلة السائرة، و لا استقرار على الواقفة، لأنّه في معرض الزوال، و لإطلاق النهي عن الفريضة عليها.

و في صحّة الفريضة على بعير معقول، أو أرجوحة معلّقة بالحبال بحيث يتحرّك بالركوع و السجود قليلا كبعض السرر، لا بحيث تعدّ مضطربة غير مستقرّة نظر من تحقق الاستقرار و غيره من الواجبات، و هو مختاره في النهاية [2] و التذكرة [3].

و يؤيّده إطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلّي على السرير و هو يقدر على الأرض، فكتب: صلّ فيه [4]. و خبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يصلّي على السرير من ساج و يسجد على الساج؟ قال:

نعم [5]. و من كونه في الأوّل بمعرض الزوال كالدابّة الواقفة و إن كان أبعد، و لذا أفرده عنها، و الشكّ في تحقّقه في الثاني و خروجهما عن القرار المعهود، و هو


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 286.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 404.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 101 س 34.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 467، ب 36 من أبواب مكان المصلّي، ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 467، ب 36 من أبواب مكان المصلّي، ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست