و قد يمنع للنهي عن الصلاة على الراحلة إلّا أن يقال: المتبادر منها السائرة.
و قد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة في أنّ الراكب بنفسه ساكن مستقرّ، و إنّما يتحرّك بالراحلة بالعرض. و حمل الأخبار و الفتاوى- على الغالب- من عدم التمكّن من الاستيفاء.
و لا يجوز صلاة جنازة على الراحلة اختيارا، و إن تمكّن من الاستقبال، لأنّ الركن الأظهر فيها القيام حسّا، لخفاء النيّة و جواز إخفاء التكبيرات معنا، لكون النيّة شرطا أو شبيها به، و التكبير مشروطا بالقيام، و لا قيام على الراحلة السائرة، و لا استقرار على الواقفة، لأنّه في معرض الزوال، و لإطلاق النهي عن الفريضة عليها.
و في صحّة الفريضة على بعير معقول، أو أرجوحة معلّقة بالحبال بحيث يتحرّك بالركوع و السجود قليلا كبعض السرر، لا بحيث تعدّ مضطربة غير مستقرّة نظر من تحقق الاستقرار و غيره من الواجبات، و هو مختاره في النهاية [2] و التذكرة [3].
و يؤيّده إطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلّي على السرير و هو يقدر على الأرض، فكتب: صلّ فيه [4]. و خبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يصلّي على السرير من ساج و يسجد على الساج؟ قال:
نعم [5]. و من كونه في الأوّل بمعرض الزوال كالدابّة الواقفة و إن كان أبعد، و لذا أفرده عنها، و الشكّ في تحقّقه في الثاني و خروجهما عن القرار المعهود، و هو