responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 154

و أولويّة صلاة المستقرّ بالصحة لاستقراره و قد تدفع بأنّ الأصل في الصلاة الاستقبال، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: صلّوا كما رأيتموني أصلّي [1]، و تحريم الفريضة في الكعبة لاستدبار، إن سلّم قائما يعطي جواز استدبار بعض القبلة، و ما استفاض في معنى الآية.

و يجوز أن يكون لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة، فيختصّ بالسائر في حاجة، راكبا أو ماشيا، و به يفترق من المستقرّ.

و يجب الاستقبال بالذبيحة عند الذبح مع العلم بالجهة و الإمكان، أي يشترط في التذكية بالإجماع و النصوص [2] و الميّت في أحواله السابقة.

و يستحبّ للجلوس للقضاء كما في المبسوط، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: خير المجالس ما استقبل به القبلة [3]. خلافا للأكثر، و منهم المصنّف في القضاء [4] و للدعاء جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا الخبر. بل يستحبّ في جميع الأحوال إلّا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه، و لا يكاد يتحقّق فيه الإباحة بالمعنى الأخصّ.

و لا تجوز الفريضة على الدابة و الراحلة اختيارا إن لم يتمكّن عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سائرة أو واقفة.

و كذا إن تمكّن منه و من استيفاء سائر الأفعال على إشكال في الواقفة، من عموم النصوص [5] و الفتاوى، مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنّه الأرض و ما في حكمها، مع أنّه لا يؤمن الحركة على الواقفة و من


[1] سنن الدارمي: ج 1 ص 286.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 324، ب 14 من أبواب الذبائح.

[3] المبسوط: ج 8 ص 90.

[4] قواعد الاحكام: ج 2 ص 203 س 19.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 236، ب 14 من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست