responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 153

يصلّي النوافل في الأمصار و هو على دابّته حيث ما توجّهت به، قال: لا بأس [1].

و في المنتهى [2] و المعتبر: الإجماع على استثنائه في السفر [3]، و في الخلاف:

الإجماع على استثنائه و الماشي في السفر [4].

و دليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، فقال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل ثمّ كبّر و صلّ حيث ذهب بك بعيرك [5].

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي، و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجّه إلى القبلة، ثمّ يمشي و يقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثمّ مشى [6].

و هو دليل استثناء الماشي في السفر و الاستقبال بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع و السجود، و لا شبهة في استحبابه.

نعم، لم يشترط أصحابنا، و إنّما اشترطه الشافعيّ [7]. و من لم يشترط في التحريمة، تمسّك بالأصل و عموم الأخبار و الأدلّة.

و دليل عدم الاشتراط مطلقا، الأصل و استفاضة الأخبار، بأنّ قوله تعالى:

«فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» [8] في النوافل، و استحباب التنفّل في الكعبة مع النهي عن الفريضة فيها للاستدبار كما مرّ، و ما دلّ على اشتراطه للراكب و الماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار [9].


[1] المصدر السابق ح 1.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 221 س 16.

[3] المعتبر: ج 2 ص 76.

[4] الخلاف: ج 1 ص 298 المسألة 43.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 241، ب 15 من أبواب القبلة، ح 13.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 244، ب 16 من أبواب القبلة، ح 1.

[7] الام: ج 1 ص 97، المجموع: 3 ص 237.

[8] البقرة: 115.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 239 و 244 ب 15 و 16 من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست