و دليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، فقال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل ثمّ كبّر و صلّ حيث ذهب بك بعيرك [5].
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي، و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجّه إلى القبلة، ثمّ يمشي و يقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثمّ مشى [6].
و هو دليل استثناء الماشي في السفر و الاستقبال بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع و السجود، و لا شبهة في استحبابه.
نعم، لم يشترط أصحابنا، و إنّما اشترطه الشافعيّ [7]. و من لم يشترط في التحريمة، تمسّك بالأصل و عموم الأخبار و الأدلّة.
و دليل عدم الاشتراط مطلقا، الأصل و استفاضة الأخبار، بأنّ قوله تعالى:
«فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ»[8] في النوافل، و استحباب التنفّل في الكعبة مع النهي عن الفريضة فيها للاستدبار كما مرّ، و ما دلّ على اشتراطه للراكب و الماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار [9].