responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 152

و قد يعطيه تحريم الشيخ في الخلاف الفريضة في الكعبة للاستدبار [1] و استحبابه التنفّل فيها دليل اشتراط التأسّي، و قوله صلى اللّٰه عليه و آله: صلّوا كما رأيتموني أصلّي [2]. إذ لم يعهد أنّه صلى اللّٰه عليه و آله صلّى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض.

و قوله تعالى «وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [3] لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه، و كونه الفارق بين المسلم و الكافر.

و الصلاة إلى غير القبلة علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا، و مفهوم قول الصادق (عليه السلام) كما في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى «فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» أنها نزلت في صلاة النافلة فصلِّها حيث توجّهت إذا كنت في سفر [4].

و قوله (عليه السلام) كما في النهاية [5]، و الصادقين (عليهما السلام) كما في المجمع في الآية: هذا في النوافل خاصّة في حال السفر [6].

و ما في مسائل عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال: إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، و إن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود [7].

و دليل استثناء الراكب، نحو خبر الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة، فقال: نعم، حيث كان متوجّها [8]. و خبر إبراهيم الكرخي قال له (عليه السلام): إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا لضيق، أما لكم في رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أسوة [9]. و خبر [عبد الرحمن بن الحجاج] [10] سأله عن الرجل


[1] الخلاف: ج 1 ص 298 المسألة 43.

[2] السنن الكبرى: ج 2 ص 345.

[3] البقرة: 144.

[4] تفسير القمي: ج 1 ص 58، و فيه: «عن العالم (عليه السلام)

».

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 286.

[6] مجمع البيان: ج 1 ص 228.

[7] مسائل علي بن جعفر: ص 243 المسألة 574.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 240، ب 15 من أبواب القبلة، ح 6.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 239، ب 15 من أبواب القبلة، ح 2.

[10] ما بين المعقوفين ساقط من ب و ع.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست