responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 151

أولى، و علي بن بابويه: الرّكوب [1]، و الصدوق في المقنع: الرّكوب في سفينة أو محمل [2]، و ظاهره السفر، و ابن [3] مهدويه: ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة [4]، و الشيخ في الجمل [5] و المصنّف في التحرير [6] ركوب الراحلة، و لو لا ما في الخلاف [7] و المنتهى- و سيأتي- من أنّه يجوز التنفّل على الراحلة حضرا جاز أن يستظهر منه السفر [8].

و في الاقتصاد [9] و المصباح [10] و مختصره أيضا ركوب الراحلة و اشتراط الإحرام مستقبلا [11]، و في المبسوط [12] و الخلاف: السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الإحرام مستقبلا [13]، و كذا التذكرة، لكن فيها النصّ على عدم اشتراط الاستقبال عند الإحرام أيضا [14].

و في المختلف [15] عن الشيخ: استثناء الركوب و المشي سفرا و حضرا و اختياره [16]، و الذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفّل راكبا و ماشيا سفرا و حضرا [17]، و في الجامع: استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأوّلها [18]، و عدم الاشتراط قول ابن حمزة [19] و المحقق في الشرائع [20].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 279 ذيل الحديث 857.

[2] المقنع: ص 37.

[3] في ط و ب «و ابن ناظم الجمل و العقود و ابن».

[4] لا يوجد لدينا.

[5] الجمل و العقود: ص 62.

[6] تحرير الاحكام: ج 1 ص 29 س 22.

[7] الخلاف: ج 1 ص 299 المسألة 45.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 222 س 31.

[9] الاقتصاد: ص 257.

[10] مصباح المتهجد: ص 25.

[11] لا يوجد لدينا.

[12] المبسوط: ج 1 ص 79.

[13] الخلاف: ج 1 ص 299 المسألة 44.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 101 س 25.

[15] مختلف الشيعة: ج 2 ص 73.

[16] في ط و ب «اختاره».

[17] المبسوط: ج 1 ص 79، الخلاف: ج 1 ص 298 مسألة 43.

[18] الجامع للشرائع: ص 64.

[19] الوسيلة: ص 86.

[20] شرائع الإسلام: ج 1 ص 67.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست