اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 151
أولى، و علي بن بابويه: الرّكوب [1]، و الصدوق في المقنع: الرّكوب في سفينة أو محمل [2]، و ظاهره السفر، و ابن [3] مهدويه: ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة [4]، و الشيخ في الجمل [5] و المصنّف في التحرير [6] ركوب الراحلة، و لو لا ما في الخلاف [7] و المنتهى- و سيأتي- من أنّه يجوز التنفّل على الراحلة حضرا جاز أن يستظهر منه السفر [8].
و في الاقتصاد [9] و المصباح [10] و مختصره أيضا ركوب الراحلة و اشتراط الإحرام مستقبلا [11]، و في المبسوط [12] و الخلاف: السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الإحرام مستقبلا [13]، و كذا التذكرة، لكن فيها النصّ على عدم اشتراط الاستقبال عند الإحرام أيضا [14].
و في المختلف [15] عن الشيخ: استثناء الركوب و المشي سفرا و حضرا و اختياره [16]، و الذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفّل راكبا و ماشيا سفرا و حضرا [17]، و في الجامع: استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأوّلها [18]، و عدم الاشتراط قول ابن حمزة [19] و المحقق في الشرائع [20].