اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 150
غيبوبته بين الكتفين فإنّه يغيب إذا بلغ نصف النهار، و مهبّ الجنوب و هو ما بين مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال على مرجع الكتف اليمنى أي أسفلها.
و زاد شاذان بن جبرئيل: جعل المشرق على الاذن اليمنى، و الصبا على صفحة الخدّ الأيمن، و الشمال على العين اليسرى، و الدبور على المنكب الأيسر، و ذكر أنّها علامات نصيبين، و اليمن، و التهائم، و صعدة إلى صنعاء، و عدن إلى حضر موت، و كذلك إلى البحر الأسود، و إنّهم يتوجّهون إلى المستجار و الركن اليماني [1].
المطلب الثاني في المستقبل له
يجب الاستقبال بالإجماع و النصوص [2]في فرائض الصلوات مع القدرة.
و هل يجب في الندب بمعنى اشتراطه به؟ قولان فالاشتراط هو المشهور، إلّا أنّ الحسن استثنى الحرب و السفر على الراحلة [3]، و كذا جمل العلم و العمل [4] و المراسم [5] و النافع [6] و السرائر [7] و الجامع [8]، لكن ليس فيها الحرب، و في الأخيرين: الإحرام بها مستقبلا، و في الأوّلين: النصّ على أنّه