responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 101

يعطيه التهذيب [1]- وافق فتوى الأصحاب، و إن كان المراد الداعي المرجّح لفعل المكروه خالفها.

و روى السيد رضي الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات [2] عن أحمد ابن محمد بن يحيى، عن الصادق (عليه السلام) في الاستخارة بالرقاع: فتوقّف إلى أن تحضره صلاة مفروضة، ثمّ قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك، ثمّ صلّ الصلاة المفروضة، أو صلّاهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر، فأمّا الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثمّ صلّها، و أمّا العصر فصلّها قبلها ثمّ ادع اللّٰه بالخيرة. فهذه ذات سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا، فكان الأولى تأخيرها.

و نحوها صلوات الاستسقاء، و الحاجة، و يوم الغدير، و وداع المنزل، و الدخول بالزوجة، و على الزوج أن يمهلها.

و يستحبّ تعجيل قضاء فائت النافلة

لأنّه مسارعة إلى الخير، و مبادرة إلى الطاعة.

فتقضي نافلة النهار ليلا و بالعكس كما في النهاية [3] و المبسوط [4] و الوسيلة [5] و المهذّب [6] و السرائر [7] من غير انتظار للمماثلة كما في الأحمدي [8] و الأركان [9]، استنادا إلى نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر إسماعيل الجعفي:

أفضل قضاء صلاة الليل بالليل، و صلاة النهار بالنهار، قال: فيكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قال: و لم تأمرني أن أوتر و ترين في ليلة؟ فقال (عليه السلام): أحدهما قضاء [10].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 174 ذيل الحديث 695.

[2] لا يوجد لدينا.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 282.

[4] المبسوط: ج 1 ص 77.

[5] الوسيلة: ص 84.

[6] المهذب: ج 1 ص 127.

[7] السرائر: ج 1 ص 276.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 3 ص 27.

[9] لا يوجد لدينا.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 200، ب 57 من أبواب المواقيت، ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست