اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 6
اعتدال المزاج فإن اشتبه بغيره اعتبر بالدفق و الشهوة و الفتور، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها، فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل، و إن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس [1].
و في نهاية الإحكام: و هل يكفي الشهوة في المرأة أم لا بدّ من الدفق لو اشتبه؟
إشكال [2]. قلت: من قوله تعالى «مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ»[3] و من إطلاق الأخبار باغتسالها إذا أنزلت من شهوة.
ثمّ ظاهر النهاية [4] و الوسيلة [5] الاكتفاء بالدفق من الصحيح، و قد يظهر ذلك من المبسوط [6] و الاقتصاد [7] و المصباح [8] و مختصره و جمل العلم و العمل [9] و الجمل و العقود [10] و المقنعة [11] و التبيان [12] و المراسم [13] و الكافي [14] و الإصباح [15] و مجمع البيان [16] و روض الجنان [17] و أحكام الراوندي [18]، و لكن عبارة النهاية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض.
و تكفي الشهوة في المريض لنحو خبر ابن أبي يعفور سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثمّ يمكث
[1] وسائل الشيعة ج 1 ص 477 ب 8 من أبواب الجنابة ح 1.