responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 6

اعتدال المزاج فإن اشتبه بغيره اعتبر بالدفق و الشهوة و الفتور، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها، فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل، و إن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس [1].

و في نهاية الإحكام: و هل يكفي الشهوة في المرأة أم لا بدّ من الدفق لو اشتبه؟

إشكال [2]. قلت: من قوله تعالى «مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ» [3] و من إطلاق الأخبار باغتسالها إذا أنزلت من شهوة.

ثمّ ظاهر النهاية [4] و الوسيلة [5] الاكتفاء بالدفق من الصحيح، و قد يظهر ذلك من المبسوط [6] و الاقتصاد [7] و المصباح [8] و مختصره و جمل العلم و العمل [9] و الجمل و العقود [10] و المقنعة [11] و التبيان [12] و المراسم [13] و الكافي [14] و الإصباح [15] و مجمع البيان [16] و روض الجنان [17] و أحكام الراوندي [18]، و لكن عبارة النهاية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض.

و تكفي الشهوة في المريض لنحو خبر ابن أبي يعفور سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثمّ يمكث


[1] وسائل الشيعة ج 1 ص 477 ب 8 من أبواب الجنابة ح 1.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 100.

[3] الطارق: 6.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 228.

[5] الوسيلة: ص 55.

[6] المبسوط: ج 1 ص 27.

[7] الاقتصاد: ص 244.

[8] مصباح المتهجد: ص 8.

[9] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 25.

[10] الجمل و العقود: ص 41.

[11] المقنعة: ص 51.

[12] التبيان: ج 10، ص 324.

[13] المراسم: ص 41.

[14] الكافي في الفقه: ص 127.

[15] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 9.

[16] مجمع البيان: ج 9 ص 471.

[17] روض الجنان: ص 48.

[18] فقه القرآن للراوندي: ج 1 ص 32.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست