responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 54

حيضا، و إلّا فلا [1]. و للعامة قول بإمكان حيض بنت سبع سنين و آخر بإمكانه أوّل التاسعة، و آخر إذا مضت منها ستة أشهر [2].

ثمّ إنّه تعتادها في أوقات معلومة و يجوز تعليق الظرف بكلّ من القذف و الاعتياد، و عليه يتعلّق قوله: غالبا بمعلومه.

و على الأوّل يحتمله، و التعلّق بالاعتياد و هو مخلوق غالبا في الظاهر لحكمة تربية الولد كما يشهد به الاعتبار و بعض الأخبار [3]، و بين تربية الولد به بقوله: فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته و لذا لا يكون لمن لا يصلح للحمل لصغر أو كبر، و لا يكون، أو قلّ ما يكون مع الحمل، و لا ينافيه ما في بعض الأخبار من: إنّ النساء لم يكن يحضن حتى بغين فرماهنّ اللّه به [4]، لأنّه مع التسليم لا ينافي خلقه فيهن إذا حملن خاصة أو لا، بحيث يقذفه رحمهن كما يقذفه رحم أولاء كما في سائر الحيوانات مع جواز تغذية أولادهن بغيره.

فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم و كساه صورة اللبن غالبا لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل و رضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكانه أي الرحم.

ثمّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل إلى ثلاثة أو أكثر إلى عشرة بحسب قرب المزاج من الحرارة و بعده عنها، و هو في الأغلب أسود أو أحمر كما في التذكرة [5] و النافع [6] و شرحه [7].

يخرج بحرقة أي لذع و حرارة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية


[1] نهاية الإحكام: ص 117.

[2] فتح العزيز: ج 2 ص 410.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحيض ح 13 و 14.

[4] علل الشرائع: ج 1 ص 290 ح 1.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 26 س 17.

[6] المختصر النافع: ص 9.

[7] المعتبر: ج 1 ص 197.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست