responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 50

المعتبرة، فيكون غسلها كتخليل المعاطف، و النكس عند الارتماس، و إن كانت الوحدة ما احتملناه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة، فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه، بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة.

ثمّ أقواها غسلها و غسل ما بعدها إن لم تكن في الأيسر لمساواته أي الارتماس الترتيب حكما على ما قيل ثمّ يحتمل الإعادة من رأس إن لم يكن قارن بالنيّة إدخال الرأس الماء، و إلّا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة إن كانت في الرأس، و حكاه في المنتهى عن والده (رحمه اللّه) [1] و قوّاه لعدم صدق الوحدة المعتبرة، و لعلّه لم يتعرّض لما ذكرناه من الشرط هنا و في غيره، للظهور. و لو قارن النيّة بالرأس و رمسه قبل الجانبين و كانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثمّ الأيسر، و إن كانت في الأيسر كفاه و غسل الأيسر بتمامه، و إن رمس الرأس ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر و كانت في الأيسر كفاه غسلها.

و يحتمل ضعيفا الإعادة من رأس مطلقا، بناء على أنّه نوى الارتماس دفعة و لم يحصل، و المرتّب فعل آخر غير منوي.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 84 س 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست