responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 487

و لا فرق بين سفر المعصية و المباح كما في الخلاف [1] و المبسوط [2]، لعموم الأدلّة، خلافا للشافعي في وجه [3].

تعمد الجنابة مع علمه بتعدّد الغسل أولا وفاقا للمحقّق [4] و ظاهر الحلبي [5]، للأصل و الامتثال و العمومات، و قد يستظهر من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لأبي ذر و قد جامع على غير ماء: يكفيك الصعيد عشر سنين، على ما في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) [6] و إن احتمل الكفاية أداء، و قيل: المراد تعمّدها قبل الوقت، و إلّا كان كإراقة الماء في الوقت.

و خلافا للنهاية [7] و المبسوط [8] و الاستبصار [9] و التهذيب [10] و المهذب [11] و الإصباح [12] و الإرشاد [13] و روض الجنان [14] ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة [15]، و نحوه مرسل جعفر بن بشير عنه (عليه السلام) [16] و يحتملان الاستحباب، و إنّما حملوهما على المتعمد لأنّه لا يخلو عن تفريط، و لما سيأتي من التشديد عليه و إيجاب الغسل عليه و إن أصابه ما أصابه، و للأخبار المطلقة في


[1] الخلاف: ج 1 ص 169 المسألة 122.

[2] المبسوط: ج 1 ص 34.

[3] المجموع: ج 2 ص 303.

[4] المعتبر: ج 1 ص 396.

[5] الكافي في الفقه: ص 137.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 12.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 259.

[8] المبسوط: ج 1 ص 30.

[9] الاستبصار: ج 1 ص 162 ذيل الحديث 560.

[10] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 196 ذيل الحديث 568.

[11] المهذب: ج 1 ص 48.

[12] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 20.

[13] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 235.

[14] روض الجنان: ص 130 س 27.

[15] وسائل الشيعة: ج 2 ص 981 ب 14 من أبواب التيمم ح 2.

[16] وسائل الشيعة: ج 2 ص 982 ب 14 من أبواب التيمم ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست