اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 487
و لا فرق بين سفر المعصية و المباح كما في الخلاف [1] و المبسوط [2]، لعموم الأدلّة، خلافا للشافعي في وجه [3].
تعمد الجنابة مع علمه بتعدّد الغسل أولا وفاقا للمحقّق [4] و ظاهر الحلبي [5]، للأصل و الامتثال و العمومات، و قد يستظهر من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لأبي ذر و قد جامع على غير ماء: يكفيك الصعيد عشر سنين، على ما في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام)[6] و إن احتمل الكفاية أداء، و قيل: المراد تعمّدها قبل الوقت، و إلّا كان كإراقة الماء في الوقت.
و خلافا للنهاية [7] و المبسوط [8] و الاستبصار [9] و التهذيب [10] و المهذب [11] و الإصباح [12] و الإرشاد [13] و روض الجنان [14] ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة [15]، و نحوه مرسل جعفر بن بشير عنه (عليه السلام)[16] و يحتملان الاستحباب، و إنّما حملوهما على المتعمد لأنّه لا يخلو عن تفريط، و لما سيأتي من التشديد عليه و إيجاب الغسل عليه و إن أصابه ما أصابه، و للأخبار المطلقة في