responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 470

و الفتاوى في وجوبه بالباطن و التبادر مقصود على الاختيار، و إن منع مانع باطن إحداهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما؟

و ظاهر الاولى وجهان، و لو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر اخرى ثمّ مسح به و مسح الجبهة هو المشهور.

و في الذكرى: إنّه متفق عليه [1]. و به موثق زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بهما جبهته و كفّيه مرة واحدة [2]. و ادعى الحسن تواتر الأخبار بأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين علم عمارا مسح بهما جبهته و كفّيه [3].

و حدّها من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى كما صرّح به ابنا إدريس [4] و حمزة [5]، و المصنف في المنتهى [6] و التذكرة [7] و النهاية [8] و الإرشاد [9].

و في أمالي الصدوق [10]: و المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل.

و في الناصرية [11] و الانتصار [12] و الغنية [13]: الإجماع على أنّه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف.

و في الفقيه [14] و الهداية [15]: مسح الجبينين و الحاجبين. و الأخبار بمسح الجبينين كثيرة. و في المقنع: امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك [16]، و كأنّه


[1] ذكري الشيعة: ص 108 س 32.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1 ص 207- 208 حديث (601)، الاستبصار: ج 1 ص 170 حديث 590.

[3] نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 429.

[4] السرائر: ج 1 ص 136.

[5] الوسيلة: ص 73.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 145 س 25.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 63 س 24.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 205.

[9] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 234.

[10] لم نعثر عليه.

[11] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 224 المسألة 47.

[12] الانتصار: ص 33.

[13] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 9.

[14] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 104 ذيل الحديث 213.

[15] الهداية: ص 18.

[16] المقنع: ص 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست