اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 470
و الفتاوى في وجوبه بالباطن و التبادر مقصود على الاختيار، و إن منع مانع باطن إحداهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما؟
و ظاهر الاولى وجهان، و لو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر اخرى ثمّ مسح به و مسح الجبهة هو المشهور.
و في الذكرى: إنّه متفق عليه [1]. و به موثق زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بهما جبهته و كفّيه مرة واحدة [2]. و ادعى الحسن تواتر الأخبار بأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين علم عمارا مسح بهما جبهته و كفّيه [3].
و حدّها من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى كما صرّح به ابنا إدريس [4] و حمزة [5]، و المصنف في المنتهى [6] و التذكرة [7] و النهاية [8] و الإرشاد [9].
و في أمالي الصدوق[10]: و المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل.
و في الناصرية [11] و الانتصار [12] و الغنية [13]: الإجماع على أنّه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف.
و في الفقيه [14] و الهداية [15]: مسح الجبينين و الحاجبين. و الأخبار بمسح الجبينين كثيرة. و في المقنع: امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك [16]، و كأنّه