اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 471
يريد الجبهة و الجبينين. و نفى الشهيد البأس عن مسح الحاجبين [1].
و أمّا مسح الجبينين فيمكن أن يدخل في مقصود الأكثر، و منهم السيدان فإنّهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف [2].
و عن علي بن بابويه مسح جميع الوجه [3]، للاحتياط، و ليتساوى البدل و المبدل منه، و ظاهر عدة من الأخبار وردت بمسح الوجه [4]، و الآية [5]، بناء على كون الباء للإلصاق، لعدم ثبوتها للتبعيض.
و الجواب: المعارضة بالأصل، و أخبار الجبهة و الجبينين [6]، و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[7]، بإفادة الباء في الآية التبعيض، و لا يتوقّف على ثبوتها له بل يتم و إن كانت للإلصاق، و المنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب، بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى.
و خيّر المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه و مسح بعضه، قال: لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة [8]. و يعطيه كلام الحسن لقوله: لو أنّ رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لأن اللّه عز و جل قال «بِوُجُوهِكُمْ» و مسح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جبهته، و هو بعض وجهه [9]. و كذا أبو علي لقوله: مهما وصلت اليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه و موضع سجوده [10].
و يجب مسحها مستوعبا لها عندنا، للاحتياط، و ظاهر الأخبار و الفتاوى. و لو اشتملت على جبيرة مسح عليها، و أجاز أبو حنيفة ترك ما دون