responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 471

يريد الجبهة و الجبينين. و نفى الشهيد البأس عن مسح الحاجبين [1].

و أمّا مسح الجبينين فيمكن أن يدخل في مقصود الأكثر، و منهم السيدان فإنّهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف [2].

و عن علي بن بابويه مسح جميع الوجه [3]، للاحتياط، و ليتساوى البدل و المبدل منه، و ظاهر عدة من الأخبار وردت بمسح الوجه [4]، و الآية [5]، بناء على كون الباء للإلصاق، لعدم ثبوتها للتبعيض.

و الجواب: المعارضة بالأصل، و أخبار الجبهة و الجبينين [6]، و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [7]، بإفادة الباء في الآية التبعيض، و لا يتوقّف على ثبوتها له بل يتم و إن كانت للإلصاق، و المنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب، بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى.

و خيّر المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه و مسح بعضه، قال: لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة [8]. و يعطيه كلام الحسن لقوله: لو أنّ رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لأن اللّه عز و جل قال «بِوُجُوهِكُمْ» و مسح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جبهته، و هو بعض وجهه [9]. و كذا أبو علي لقوله: مهما وصلت اليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه و موضع سجوده [10].

و يجب مسحها مستوعبا لها عندنا، للاحتياط، و ظاهر الأخبار و الفتاوى. و لو اشتملت على جبيرة مسح عليها، و أجاز أبو حنيفة ترك ما دون


[1] ذكري الشيعة: ص 108 س 32.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 25، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 6.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 426.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 976 ب 11 من أبواب التيمم.

[5] المائدة: 6.

[6] في ص و م: «الجبين».

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 980 ب 13 من أبواب التيمم ح 1.

[8] المعتبر: ج 1 ص 386.

[9] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 429.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 430.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست