اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 462
الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم [1]. خلافا للمقنعة، و المبسوط و الوسيلة.
ففي المقنعة: فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج و ليس له سبيل إلى التراب فليكسره و ليتوضأ بمائه، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج و حركها عليه تحريكا باعتماد، ثمّ رفعها بما فيها من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن، ثمّ يضع راحته اليسرى على الثلج و يصنع بها كما صنع باليمنى و يمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن، ثمّ يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أوّلا و يمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثمّ يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه و يمسح ببلل يديه من الثلج قدميه و يصلّي إن شاء اللّه، و إن كان محتاجا في التطهّر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه و مسح به رأسه و بدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه [2]. و هو نص على تأخير التطهّر بالثلج عن التيمم بالتراب و إن قدر على غسل الأعضاء فوق الدهن.
و في المبسوط: و من لم يجد إلّا الثلج و لم يقدر على الماء فيتوضأ و لا على أرض فيتيمم تطهّر بالثلج، بأن يعتمد على الثلج حتى يتندى يده و يغسل أعضاءه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل [3]. و هو يعم الدهن و ما فوقه، و يحتمل الاختصاص بالدهن.
و في الوسيلة: فإن لم يجد شيئا من ذلك- يعني التراب و الحجر و غبار نحو الثوب و الوحل- و وجد الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا، و يمسح الوجه و اليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن و يمسح الرأس و الرجلين، و مسح جميع البدن إن كان عليه غسل [4]. و هذا المسح يحتمل الجريان و ما دونه.
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 975 ب 10 من أبواب التيمم ح 3.