responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 459

و أطلق التيمم به في جمل العلم و العمل [1]. و احتج في المنتهى لعدم الاشتراط، بأنّ الغبار تراب، فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا، قال: و فيه قوّة [2].

قلت: و يحتمل أن يكون الأصحاب إنّما اشترطوا الضرورة للاحتياط و التحرّز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين، فإن خرج عن أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا.

ثمّ ظاهر الكتاب و المبسوط [3] و المقنعة [4] و الشرائع [5] و المنتهى [6] و نهاية الإحكام [7] اشتراط فقد التراب خاصّة، و إن وجد الحجر كصريح المراسم [8] و الجامع [9]. و يجوز إرادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع [10] و شرحه [11] و التحرير [12] و التذكرة [13]، و هو المناسب لما يروونه من مساواة الحجر للتراب و عدم اشتراطه بفقده.

و صريح النهاية [14] و الوسيلة [15] و السرائر [16] الاشتراط بفقد الحجر أيضا مع اشتراطهم الحجر بفقد التراب. و صريح المهذب الاشتراط بفقد الحجر و الوحل أيضا [17]، و أخّر غيره الوحل كالكتاب، و هو صريح صحيح أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [18] و ظاهر غيره.


[1] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 26.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 142 س 30.

[3] المبسوط: ج 1 ص 32.

[4] المقنعة: ص 59.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 48.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 142 س 14.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 199.

[8] المراسم: ص 53.

[9] الجامع للشرائع: ص 47.

[10] المختصر النافع: ص 17.

[11] المعتبر: ج 1 ص 376.

[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 2.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 31.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 262.

[15] الوسيلة: ص 71.

[16] السرائر: ج 1 ص 137.

[17] المهذب: ج 1 ص 31.

[18] وسائل الشيعة: ج 2 ص 973 ب 9 من أبواب التيمم ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست