اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 459
و أطلق التيمم به في جمل العلم و العمل [1]. و احتج في المنتهى لعدم الاشتراط، بأنّ الغبار تراب، فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا، قال: و فيه قوّة [2].
قلت: و يحتمل أن يكون الأصحاب إنّما اشترطوا الضرورة للاحتياط و التحرّز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين، فإن خرج عن أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا.
ثمّ ظاهر الكتاب و المبسوط [3] و المقنعة [4] و الشرائع [5] و المنتهى [6] و نهاية الإحكام [7] اشتراط فقد التراب خاصّة، و إن وجد الحجر كصريح المراسم [8] و الجامع [9]. و يجوز إرادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع [10] و شرحه [11] و التحرير [12] و التذكرة [13]، و هو المناسب لما يروونه من مساواة الحجر للتراب و عدم اشتراطه بفقده.
و صريح النهاية [14] و الوسيلة [15] و السرائر [16] الاشتراط بفقد الحجر أيضا مع اشتراطهم الحجر بفقد التراب. و صريح المهذب الاشتراط بفقد الحجر و الوحل أيضا [17]، و أخّر غيره الوحل كالكتاب، و هو صريح صحيح أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)[18] و ظاهر غيره.
[1] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 26.