اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 448
الصادق (عليه السلام) في خبري الحلبي و الحسين بن أبي العلاء: في الجنب معه من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم و لا يتوضأ [1]. و الظاهر إجماعنا عليه، كما يظهر من التذكرة [2] و المنتهى [3].
و غسل النجاسة العينية الغير المعفو عنها عن البدن و الثوب الذي لا بد له من لبسه في الصلاة أولى من الوضوء و الغسل مع القصور لما يجده من الماء عنهما إذا وجد التراب للتيمّم، لأنّ الوضوء و الغسل لهما بدل، بخلاف الطهارة من الخبث، و هو إجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن [4]، و من غير أحمد في نجاسة الثوب [5].
فإن خالف و تطهّر به من الحدث ففي الإجزاء نظر من النهي عنه، لوجوب الصرف في إزالة النجاسة، و من أنّه تطهّر بماء مباح طاهر، و لا نص على النهي عنه، أو من النظر في اقتضاء الأمر النهي عن الضد، أو في انتهاء الأولوية هنا إلى الوجوب، أو في اقتضاء النهي المفهوم من الأمر الفساد. و في التذكرة: قرّب الاجزاء إن جوّز وجود المزيل في الوقت [6]، يعني التجويز العادي و لو بزعمه.
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 995 و 996 ب 24 من أبواب التيمم ح 1 و 3.