responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 420

الخلاف [1] كما هنا، و اختاره المحقّق [2] و الشهيد في الذكرى [3].

ثمّ يخاط موضع الشقّ كما في المقنعة [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و السرائر [7] و المهذّب [8] و الجامع [9] و الشرائع [10]، ليسهل التغسيل، و لأنّه احترام لها، و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير، إذ سئل: أ يشقّ بطنها و يخرج الولد؟ فقال: نعم و يخاط بطنها [11]. و موقوف ابن أذينة: يخرج الولد و يخاط بطنها [12].

و نسب في النافع إلى رواية [13]، و في المعتبر: و إنّما قلنا: و في رواية و يخاط الموضع، لأنّها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه، فلا يكون حجّة و لا ضرورة إليه، لأنّ مصيرها إلى البلى [14]. و ردّه الشهيد بأنّ الطاهر أنّ عظماء ثقات أصحاب الأئمة (عليهم السلام) لا يقولون مثل ذلك إلّا عن توقيف [15].

و لو انعكس الأمر و خيف على الأم أدخلت القابلة يدها و أخرجته صحيحا إن أمكن، و إلّا قطعته و أخرجته قطعة قطعة بالاعتبار و الإجماع كما في الخلاف [16]. و إن لم توجد امرأة فرجل، لأنّه موضع ضرورة، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم ترفق به النساء [17]. و من البيّن تقدّم المحارم على الأجانب، و الزوج على الجميع، بل على النساء.


[1] الخلاف: ج 1 ص 729 المسألة 557.

[2] المعتبر: ج 1 ص 315.

[3] ذكري الشيعة: ص 43 س 3.

[4] المقنعة: ص 87.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 255.

[6] المبسوط: ج 1 ص 180.

[7] السرائر: ج 1 ص 169.

[8] المهذب: ج 1 ص 55.

[9] الجامع للشرائع: ص 49.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 44.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 673 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 1.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 674 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 7.

[13] مختصر النافع: ص 15.

[14] المعتبر: ج 1 ص 316.

[15] ذكري الشيعة: ص 43 س 4.

[16] الخلاف: ج 1 ص 729 المسألة 557.

[17] وسائل الشيعة: ج 2 ص 673 و 674 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست