اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 418
و أطلق ابن حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر [1]، و أبو علي نفى البأس عن التحويل [2]، لصلاح يراد بالميّت.
و يحرم شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ
وفاقا للأكثر.
أمّا الحرمة فلكونه تضييعا للمال، و إشعاره بعدم الرضا بقضاء اللّه سبحانه، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): ليس منّا من ضرب الخدود و شقّ الجيوب [3]. و للعنه (صلّى اللّه عليه و آله) الخامسة وجهها و الشاقّة جيبها [4]. و ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ»: إنّ المعروف أن لا يشققن جيبا [5]. الخبر. و ما روي عنه (عليه السلام) أنّه أوصى فقال: لا يلطمن عليّ خد، و لا يشقّنّ عليّ جيب، فما من امرأة تشقّ جيبها إلّا صدع لها في جهنم صدعا، كلّما زادت زيدت [6].
و أمّا الاستثناء فللأخبار الناطقة بشقّ أبي محمد على أبيه (عليهما السلام)، و قوله: قد شقّ موسى على هارون [7].
و حرّمه ابن إدريس [8] مطلقا، لأصل الحرمة، و إطلاق الأخبار [9]، و جواز اختصاص ما ورد من الشقّ بالأنبياء و الأئمة (عليهم السلام).
و قيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا كما في نهاية الإحكام [10]، و هو ظاهر الشيخين [11]، لتخصيصها الحكم بالرجل. و في التحرير: إنّها تستغفر اللّه إذا شقّت [12]. فيعطي الحرمة، و كذا عبارة المنتهى لقوله: يحرّم ضرب الخدود و نتف