responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 418

و أطلق ابن حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر [1]، و أبو علي نفى البأس عن التحويل [2]، لصلاح يراد بالميّت.

و يحرم شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ

وفاقا للأكثر.

أمّا الحرمة فلكونه تضييعا للمال، و إشعاره بعدم الرضا بقضاء اللّه سبحانه، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): ليس منّا من ضرب الخدود و شقّ الجيوب [3]. و للعنه (صلّى اللّه عليه و آله) الخامسة وجهها و الشاقّة جيبها [4]. و ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى «وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ»: إنّ المعروف أن لا يشققن جيبا [5]. الخبر. و ما روي عنه (عليه السلام) أنّه أوصى فقال: لا يلطمن عليّ خد، و لا يشقّنّ عليّ جيب، فما من امرأة تشقّ جيبها إلّا صدع لها في جهنم صدعا، كلّما زادت زيدت [6].

و أمّا الاستثناء فللأخبار الناطقة بشقّ أبي محمد على أبيه (عليهما السلام)، و قوله: قد شقّ موسى على هارون [7].

و حرّمه ابن إدريس [8] مطلقا، لأصل الحرمة، و إطلاق الأخبار [9]، و جواز اختصاص ما ورد من الشقّ بالأنبياء و الأئمة (عليهم السلام).

و قيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا كما في نهاية الإحكام [10]، و هو ظاهر الشيخين [11]، لتخصيصها الحكم بالرجل. و في التحرير: إنّها تستغفر اللّه إذا شقّت [12]. فيعطي الحرمة، و كذا عبارة المنتهى لقوله: يحرّم ضرب الخدود و نتف


[1] الوسيلة: ص 69.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 324.

[3] سنن البيهقي: ج 4 ص 63.

[4] مستدرك الوسائل: مسكن الفؤاد: ص 99.

[5] مشكاة الأنوار: ص 203.

[6] دعائم الإسلام: ج 1 ص 226.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 917 ب 84 من أبواب الدفن ح 5 و 7.

[8] السرائر: ج 1 ص 172.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الكفارات.

[10] نهاية الإحكام: ج 2 ص 290.

[11] المقنعة: ص 573، النهاية و نكتها: ج 3 ص 69.

[12] تحرير الأحكام: ج 2 ص 109 س 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست