اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 408
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قطيفة حمراء [1].
و في المبسوط: و يكره التابوت إجماعا، فإن كان القبر نديّا جاز أن يفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه [2]. قال المحقّق: يعني بذلك دفن الميّت به، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لم يفعله و لا الصحابة، و لو نقل عن بعضهم لم يكن حجّة [3].
و يكره إهالة ذي الرحم التراب، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة لأبي الميّت: لا تطرح عليه التراب، و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب، ثمّ قال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، و من قسا قلبه بعد من ربّه [4]. قال المحقّق: و عليه فتوى الأصحاب [5].
و يكره تجصيص القبور لنحو قول الصادق (عليه السلام): كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت [6] و لقول الكاظم (عليه السلام) لأخيه عليّ: لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه و لا تطيينه [7]. و ما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه: من نهيه (صلّى اللّه عليه و آله) أن تجصّص المقابر [8]. و ما أسنده في معاني الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه نهى عن تقصيص القبور، قال: و هو التجصيص [9].
و زاد في المنتهى: إنّه زينة أهل الدنيا [10]، و ظاهره و صريح المبسوط [11]