responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 408

رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قطيفة حمراء [1].

و في المبسوط: و يكره التابوت إجماعا، فإن كان القبر نديّا جاز أن يفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه [2]. قال المحقّق: يعني بذلك دفن الميّت به، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لم يفعله و لا الصحابة، و لو نقل عن بعضهم لم يكن حجّة [3].

و يكره إهالة ذي الرحم التراب، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة لأبي الميّت: لا تطرح عليه التراب، و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب، ثمّ قال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، و من قسا قلبه بعد من ربّه [4]. قال المحقّق: و عليه فتوى الأصحاب [5].

و يكره تجصيص القبور لنحو قول الصادق (عليه السلام): كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت [6] و لقول الكاظم (عليه السلام) لأخيه عليّ: لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه و لا تطيينه [7]. و ما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في كتبه: من نهيه (صلّى اللّه عليه و آله) أن تجصّص المقابر [8]. و ما أسنده في معاني الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه نهى عن تقصيص القبور، قال: و هو التجصيص [9].

و زاد في المنتهى: إنّه زينة أهل الدنيا [10]، و ظاهره و صريح المبسوط [11]


[1] سنن البيهقي: ج 3 ص 408.

[2] المبسوط: ج 1 ص 187.

[3] المعتبر: ج 1 ص 346 و 300.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 855 ب 30 من أبواب الدفن ح 1.

[5] المعتبر: ج 1 ص 346 و 300.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 864 ب 36 من أبواب الدفن ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 869 ب 44 من أبواب الدفن ح 1.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 4 ح 4968.

[9] معاني الأخبار: ص 279.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 463 س 31.

[11] المبسوط: ج 1 ص 187.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست