اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 396
فيما أسنده الصدوق في الخصال عن الأعمش: و القبور تربع و لا تسنم [1]. و فيما أسنده في العلل عن الحسين بن الوليد عمّن ذكره إذ سأله (عليه السلام) لأي علّة تربع القبر؟
للأخبار و لا فائدته التراب استمساكا لمنعه عن التفرّق بهبوب الرياح و نحوه. و في المنتهى: و عليه فتوى العلماء [3]، و في الغنية الإجماع عليه [4]. و قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب [5].
و روى الكشّي في معرفة الرجال عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد: أنّ صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب و قال: من صاحب هذا القبر؟ فإنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أمرني أن أرشّ قبره أربعين شهرا أو أربعين يوما كل يوم مرة الشك من علي بن الحسن [6].
و يستحب أن يبدأ به من قبل رأسه، ثمّ يدور عليه من جوانبه الأربعة إلى أن ينتهي إلى الرأس و صب الفاضل إن كان على وسطه قال المحقّق: و هو مذهب الأصحاب، ذكره الخمسة و اتباعهم [7]. انتهى.
و يستحبّ استقبال الصاب القبلة كما في المنتهى [8] و الفقيه [9] و الهداية [10].
و ينصّ على جميع ذلك قول الصادق (عليه السلام) في خبر موسى بن أكيل النميري:
السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة، و تبدأ من عند الرأس إلى عند
[1] الخصال: ج 2 ص 604 من أبواب المائة فما فوقه قطعة من ح 9.