responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 316

و بالأولى بالميّت كما في النهاية [1] و الغنية [2] و جمل العلم و العمل [3]، و في شرحه للقاضي [4] و الغنية [5] الإجماع على أولويته، و هو يعمّ الذكور و الإناث كما ينصّ عليه قولهم: إنّ الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب، فإن كان الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون إذنها، فإن لم تأذن و أرادت التقدم أمّت النساء.

و في الاقتصاد [6] و المصباح [7] و مختصره و الجامع [8]: إنّ الأولى هو الأولى بميراثه من الرجال، و في المقنعة: الأولى بالميت من الرجال [9].

و يدلّ على تقدم الأولى به مع الإجماع المحكي قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت، و إلّا فهو غاصب [10]. و قول الصادق (عليه السلام) في مرسلي البزنطي و ابن أبي عمير: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ [11]. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» [12].

و قد يدلّ على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام):

المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر و يكبّرن [13].

و دليل أنّ الأولى به هو الأولى بميراثه مع الإجماع إن ثبت، أنّ ذلك قرينة شرعية على الأولويّة.

و عن أبي علي: إنّ الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين، ثمّ خلفاؤه، ثمّ


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 383.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 6.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 52.

[4] شرح جمل العلم و العمل: ص 160.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 8.

[6] الاقتصاد: ص 275.

[7] المصباح المتهجد: ص 472.

[8] الجامع للشرائع: ص 120.

[9] المقنعة: ص 232.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 801 ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.

[11] المصدر السابق ح 1 و 2.

[12] الأنفال: 75.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 803 ب 25 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست