اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 316
و بالأولى بالميّت كما في النهاية [1] و الغنية [2] و جمل العلم و العمل [3]، و في شرحه للقاضي [4] و الغنية [5] الإجماع على أولويته، و هو يعمّ الذكور و الإناث كما ينصّ عليه قولهم: إنّ الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب، فإن كان الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون إذنها، فإن لم تأذن و أرادت التقدم أمّت النساء.
و في الاقتصاد [6] و المصباح [7] و مختصره و الجامع [8]: إنّ الأولى هو الأولى بميراثه من الرجال، و في المقنعة: الأولى بالميت من الرجال [9].
و يدلّ على تقدم الأولى به مع الإجماع المحكي قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: إذا حضر سلطان من سلطان اللّه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت، و إلّا فهو غاصب [10]. و قول الصادق (عليه السلام) في مرسلي البزنطي و ابن أبي عمير: يصلّي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحبّ [11]. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ»[12].
و قد يدلّ على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام):
المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر و يكبّرن [13].
و دليل أنّ الأولى به هو الأولى بميراثه مع الإجماع إن ثبت، أنّ ذلك قرينة شرعية على الأولويّة.
و عن أبي علي: إنّ الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين، ثمّ خلفاؤه، ثمّ