responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 302

التخصيص بالريق اباحة غيره [1].

و يكره و في المهذّب: لا يجوز [2] الأكمام المبتدأة للقميص، و لا بأس بالتكفين في قميص ذي كمّ كان يلبسه هو أو غيره، قطع الأصحاب بالأمرين، و قال الصادق (عليه السلام) في مرسل محمّد بن سنان: إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كمّا، فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلّا الإزار [3]. و سأل ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع؟ فقال: انزع أزراره [4].

و قطع الكفن بالحديد قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ، و كان عليه عملهم [5]. و في المعتبر: و يستحبّ متابعتهم تخلّصا من الوقوع فيما يكره [6].

و في التذكرة [7] و نهاية الإحكام [8]: و لا بدّ له من أصل.

و جعل الكافور في سمعه و بصره لما سمعت من الأخبار [9]، خلافا للصدوق [10] فاستحبّه في السمع و على البصر كما عرفت.

تتمة:

لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة

وفاقا للغنية [11] و الشرائع [12]، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبري محمد بن مسلم و أبي بصير:

لا تجمروا الأكفان، و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميّت بمنزلة


[1] ذكري الشيعة: ص 49 س 24.

[2] المهذب: ج 1 ص 61.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 756 ب 28 من أبواب التكفين ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 756 ب 28 من أبواب التكفين ح 1.

[5] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 294 ذيل الحديث 861.

[6] المعتبر: ج 1 ص 291.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 45 س 5.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 249.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 747 ب 16 من أبواب التكفين.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 149 ذيل الحديث 216.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 25.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 39.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست