اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 26
قطعا [1]، و الذكرى احتمالا [2]، خلافا للروض [3]، و استحبابه قول السيد [4] و ابن إدريس [5] و الفاضلين [6] للأصل.
و في المبسوط [7] و الجمل و العقود [8] و المصباح [9] و مختصره و المراسم [10] و الكامل و الوسيلة [11] و الغنية [12] و الإصباح [13] و ظاهر الكافي [14] و الجامع [15] الوجوب، و في الغنية: الإجماع عليه [16].
و يمكن انتفاء النزاع، لاتفاق الكلّ على أنّ الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل، و لا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقّن خروج المني أو ظنه، فوجبت إعادة الغسل فلعلّه الذي أراده الموجبون، و يرشد إليه عبارة الإستبصار [17]، لأنّ فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة، و الاحتجاج له أيضا [18] بأخبار الإعادة إن لم يبل.
و لكن في الناصريات: إنّه إن بال بولا خرج معه مني مشاهد أعاد، و إلّا فلا [19].
و في الذكرى: لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله، و مصيرا إلى قول معظم الأصحاب، و أخذا بالاحتياط [20].