responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 26

قطعا [1]، و الذكرى احتمالا [2]، خلافا للروض [3]، و استحبابه قول السيد [4] و ابن إدريس [5] و الفاضلين [6] للأصل.

و في المبسوط [7] و الجمل و العقود [8] و المصباح [9] و مختصره و المراسم [10] و الكامل و الوسيلة [11] و الغنية [12] و الإصباح [13] و ظاهر الكافي [14] و الجامع [15] الوجوب، و في الغنية: الإجماع عليه [16].

و يمكن انتفاء النزاع، لاتفاق الكلّ على أنّ الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل، و لا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقّن خروج المني أو ظنه، فوجبت إعادة الغسل فلعلّه الذي أراده الموجبون، و يرشد إليه عبارة الإستبصار [17]، لأنّ فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة، و الاحتجاج له أيضا [18] بأخبار الإعادة إن لم يبل.

و لكن في الناصريات: إنّه إن بال بولا خرج معه مني مشاهد أعاد، و إلّا فلا [19].

و في الذكرى: لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله، و مصيرا إلى قول معظم الأصحاب، و أخذا بالاحتياط [20].


[1] البيان: ص 15.

[2] ذكري الشيعة: ص 10 س 25.

[3] روض الجنان: ص 55 السطر الأخير.

[4] و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 335.

[5] السرائر: ج 1 ص 118.

[6] المعتبر: ج 1 ص 185، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 24 س 19.

[7] المبسوط: ج 1 ص 29.

[8] الجمل و العقود: ص 42.

[9] مصباح المتهجد: ص 9.

[10] المراسم: ص 41.

[11] الوسيلة: ص 55.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 492 س 29.

[13] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 9.

[14] الكافي في الفقه: ص 133.

[15] الجامع للشرائع: ص 39.

[16] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 492 س 32.

[17] الاستبصار: ج 1 ص 118.

[18] عبارة «له أيضا» ليس في س و م و ك.

[19] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 224 المسألة 43.

[20] ذكري الشيعة: ص 103 س 10.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست