اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 27
و الاستبراء بالبول كما قال الرضا (عليه السلام) للبزنطي في الصحيح: و تبول إن قدرت على البول [1]، و لعله لا خلاف فيه، و يعضده الاعتبار.
فإن تعذّر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأسه ثلاثا، و ينتره ثلاثا كالاستبراء من البول، وفاقا للشرائع [2] و المقنعة [3] و السرائر [4] و المعتبر [5] و المراسم [6] و الجامع [7] و الوسيلة [8] و الكامل، إلّا أنّ في المقنعة [9] و المعتبر [10]: انّه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب و يعصره إلى رأس الحشفة. و في السرائر [11] و المراسم: نتر القضيب [12] خاصة، و لا تثليث في شيء منها، و في الثلاثة الأخيرة: إن لم يتيسّر البول فالاجتهاد، و أطلقوا.
و اقتصر في الاقتصاد [13] و المصباح [14] و مختصره و المهذب [15] و الإشارة [16] على البول، و في معناه ما في المبسوط [17] و الجمل و العقود [18] و الإصباح [19] من البول و الاجتهاد، و حكي نحو ذلك عن الجعفي [20] و أبي علي [21].
و اقتصر في التحرير [22] و النافع [23] على العصر من المقعدة إلى طرف الذكر
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابة ح 6.