و استدلّ المحقق للتيمم بمشاركته للغسل في لزوم الاطلاع المحرم و إن قل [2].
و ظاهر الحلبي وجوب غسلها من وراء الثياب مع إغماض العين [3]، و جعله ابن زهرة أحوط [4]، و هو كذلك.
و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّا [5]. و في خبر عبد اللّه بن سنان: غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب، و يستحب أن يلف على يديه خرقة [6]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر جابر: يصبّون الماء من خلف الثوب [7]. و إن ضعفت الأخبار، و احتملت الصب على مواضع التيمّم منها أو الوضوء خاصة، و الأخيران الاختصاص بالمحارم، و احتمل استحبابه في الاستبصار [8].
و روي عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام): إنّهم يغسّلون محاسنها أي يديها و وجهها قال (عليه السلام): يغسّل منها ما أوجب اللّه عليه التيمّم، و لا يمسّ، و لا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر اللّه بسترها، قال:
كيف يصنع بها؟ قال (عليه السلام): يغسل بطن كفيها، ثمّ يغسل وجهها، ثمّ يغسل ظهر كفيها [9]. و أجيز في التهذيب [10] و النهاية [11] و المبسوط [12] العمل عليه، و استحب في الاستبصار [13]، و ليس في خبر آخر له غسل ظهر الكفين.