responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 233

بتغسيلها، و لا نصّ و لا فتوى هنا كما في المساوي بإيقاع صورة الغسل تعبّدا.

و أمّا على ما ذكرناه من تصوير تغسيل الكافر و الكافرة فالاحتياط التغسيل، و يؤيّده عموم أخبار الزوجة و ذوات الأرحام.

و كذا المرأة إذا ماتت و فقدت المسلمة و الكافرة و الزوج و ذو الرحم دفنت بغير غسل، وفاقا للمقنع [1] و النهاية [2] و الوسيلة [3] و المهذب [4] و الجامع [5] و الشرائع [6] و الإصباح [7] و المبسوط [8] و الخلاف [9] و المعتبر [10]، و لا يتمّم وفاقا للثلاثة الأخيرة [11] و نهاية الإحكام [12] و التذكرة [13].

و نسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا [14]. و صريح الخلاف الإجماع على نفي الغسل، و يحتمله على نفي التيمم أيضا [15]. و صريح المبسوط: إنّ المذهب أنّه لا يجوز لأحد أن يغسّلها و لا يتيمّمها [16]. و نفي الغسل صحيح الكناني [17] و أخبار سماعة [18] و الشحام [19] و داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) [20] و مضمر عبد الرحمن


[1] المقنع: ص 20.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 256.

[3] الوسيلة: ص 63.

[4] المهذب: ج 1 ص 56.

[5] الجامع للشرائع: ص 50.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 38.

[7] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 16.

[8] المبسوط: ج 1 ص 175.

[9] الخلاف: ج 1 ص 698 المسألة 485.

[10] المعتبر: ج 1 ص 325.

[11] المبسوط: ج 1 ص 175، و الخلاف: ج 1 ص 698 المسألة 485، و المعتبر: ج 1 ص 325.

[12] نهاية الإحكام: ج 2 ص 232.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 39 س 35.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 39 س 35.

[15] الخلاف: ج 1 ص 698 ذيل المسألة 485.

[16] المبسوط: ج 1 ص 175.

[17] وسائل الشيعة: ج 2 ص 709 ب 21 من أبواب غسل الميت ح 4.

[18] وسائل الشيعة: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 9.

[19] المصدر السابق ح 7.

[20] وسائل الشيعة: ج 2 ص 709 ب 21 من أبواب غسل الميت ذيل الحديث ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست