اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 22
الصلاة فلا تغتسل [1]. و هو لا يدلّ على أكثر من السعة. و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة [2].
و إن كانت دلالته بالمفهوم و أمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب المجموع، لكن إنّما يرتكب لو قويت الدلالة على وجوبه لنفسه.
و ابنا شهرآشوب و حمزة [3] و المصنف في المنتهى [4] و المختلف [5] و التحرير [6] و المدنيات: على وجوبه لنفسه، و حكاه عن والده [7]، و حكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخّرين [8]، و الشهيد عن الراوندي [9]، و ابن شهرآشوب عن السيد، و أنكر ابن إدريس أن يكون قولا له [10].
و استدلوا بعموم نحو قولهم (عليهم السلام): «الماء من الماء» و «إذا التقى الختانان أوجب الغسل» و «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم» [11].
و الجواب: أنّها كقولهم (عليهم السلام): «من نام فليتوضأ» [12] «إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» [13] و «غسل الحائض إذا طهرت واجب» [14] و بالإجماع على وجوب إصباح الصائم متطهّرا من الجنابة، و هو يعطي الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط بالطهارة. و قد يمنع الإجماع، ثمّ لزوم الوجوب لنفسه لجواز
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 483 ب 14 من أبواب الجنابة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 483 ب 14 من أبواب الجنابة ح 2.