responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 22

الصلاة فلا تغتسل [1]. و هو لا يدلّ على أكثر من السعة. و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة [2].

و إن كانت دلالته بالمفهوم و أمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب المجموع، لكن إنّما يرتكب لو قويت الدلالة على وجوبه لنفسه.

و ابنا شهرآشوب و حمزة [3] و المصنف في المنتهى [4] و المختلف [5] و التحرير [6] و المدنيات: على وجوبه لنفسه، و حكاه عن والده [7]، و حكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخّرين [8]، و الشهيد عن الراوندي [9]، و ابن شهرآشوب عن السيد، و أنكر ابن إدريس أن يكون قولا له [10].

و استدلوا بعموم نحو قولهم (عليهم السلام): «الماء من الماء» و «إذا التقى الختانان أوجب الغسل» و «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم» [11].

و الجواب: أنّها كقولهم (عليهم السلام): «من نام فليتوضأ» [12] «إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» [13] و «غسل الحائض إذا طهرت واجب» [14] و بالإجماع على وجوب إصباح الصائم متطهّرا من الجنابة، و هو يعطي الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط بالطهارة. و قد يمنع الإجماع، ثمّ لزوم الوجوب لنفسه لجواز


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 483 ب 14 من أبواب الجنابة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 483 ب 14 من أبواب الجنابة ح 2.

[3] الوسيلة: ص 55.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 93 س 10.

[5] مختلف الشيعة: ج 1 ص 321.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 12 س 28.

[7] حكاه في منتهى المطلب: ج 1 ص 93 س 11.

[8] المسائل الغرية (الرسائل التسع): ص 91.

[9] ذكري الشيعة: ص 23 س 31.

[10] السرائر: ج 1 ص 128- 129.

[11] وسائل الشيعة: ج 1 ص 470 و 469 ب 6 من أبواب الجنابة ح 5 و 2 و 1.

[12] عوالي اللآلي: ج 2 ص 178 ح 38.

[13] التهذيب: ج 1 ص 9 ب 1 ح 14.

[14] وسائل الشيعة: ج 1 ص 462 ب 1 من أبواب الجنابة ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست