اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 227
و الشرائع [1]، أو نائبه كما في المبسوط [2] و النهاية [3] و السرائر [4] و الوسيلة [5] و المهذب [6] و الجامع [7] و المنتهى [8].
و المراد بالإمام ما يعمّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو في كلّ جهاد حقّ كما في المعتبر [9] و الغنية [10] و الإشارة [11] و ظاهر الكافي [12]، و احتمل في التذكرة [13] و نهاية الإحكام [14]، و رجّح في الذكرى [15] لعموم الشهيد، و يمنع. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن أبان بن تغلب: الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل [16]. و مضمر أبي خالد: اغسل كلّ الموتى الغريق و أكيل السبع، و كلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفين [17].
و في عمومه نظر، و لأصل البراءة من التغسيل، و فيه أنّ الأصل في موتى المسلمين وجوبه.
ثمّ إنّما يستثنى الشهيد إن مات في المعركة فإن نقل منها و به رمق أو انقضى الحرب و به رمق غسّل، لأنّه لم يمت بين الصفين، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبان بن تغلب: إلّا أن يكون به رمق ثمّ مات، فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط [18]. و في حسنة: إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه