responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 227

و الشرائع [1]، أو نائبه كما في المبسوط [2] و النهاية [3] و السرائر [4] و الوسيلة [5] و المهذب [6] و الجامع [7] و المنتهى [8].

و المراد بالإمام ما يعمّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو في كلّ جهاد حقّ كما في المعتبر [9] و الغنية [10] و الإشارة [11] و ظاهر الكافي [12]، و احتمل في التذكرة [13] و نهاية الإحكام [14]، و رجّح في الذكرى [15] لعموم الشهيد، و يمنع. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن أبان بن تغلب: الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل [16]. و مضمر أبي خالد: اغسل كلّ الموتى الغريق و أكيل السبع، و كلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفين [17].

و في عمومه نظر، و لأصل البراءة من التغسيل، و فيه أنّ الأصل في موتى المسلمين وجوبه.

ثمّ إنّما يستثنى الشهيد إن مات في المعركة فإن نقل منها و به رمق أو انقضى الحرب و به رمق غسّل، لأنّه لم يمت بين الصفين، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبان بن تغلب: إلّا أن يكون به رمق ثمّ مات، فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط [18]. و في حسنة: إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

[2] المبسوط: ج 1 ص 181.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 253.

[4] السرائر: ج 1 ص 166.

[5] الوسيلة: ص 63.

[6] المهذب: ج 1 ص 54.

[7] الجامع للشرائع: ص 49.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 433 س 24.

[9] المعتبر: ج 1 ص 311.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 19.

[11] إشارة السبق: ص 76.

[12] الكافي في الفقه: ص 237.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 41 س 14.

[14] نهاية الإحكام: ج 2 ص 236.

[15] ذكري الشيعة: ص 41 س 15.

[16] وسائل الشيعة: ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 9.

[17] وسائل الشيعة: ج 2 ص 698 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 3.

[18] وسائل الشيعة: ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست