responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 217

مسلم من ذوي قرابتها، و معها نصرانية و رجال مسلمون، قال: تغتسل النصرانية ثمّ تغسّلها [1]. و لاختصاصهما بأهل الكتاب قصر ابن سعيد الحكم عليهم [2].

و اغتسال الكافر أو الكافرة تعبّد، أو لزوال النجاسة العرضية.

و خيرة المعتبر الدفن من غير غسل، لضعف الخبرين، و عدم اعتبار نية الكافر [3]، و هو ظاهر الجامع [4]، لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة. و في الذكرى:

للتوقّف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة؟ [5] و في المنتهى عن العامة الدفن بغير غسل، لأنّه عبادة لا تصحّ من الكافر [6].

و الجواب: بالمنع أي منع كلّ من المقدمتين.

قلت: إذا كان المسلم أو المسلمة يصبّ الماء و ينوي لم يبق إشكال في الوجوب و الصحة، و إن لم يكن خبر، غاية الأمر تنجّس الميت نجاسة عرضية بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري و عنده في القليل.

و يمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إليه، كما احتمل مثله الشهيد فقال: الظاهر أنّه لتحصيل هذا الفعل، لا أنّه شرط، لخلوّ الرواية منه، و للأصل. إلّا أن يقال: ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم لأنّه آلة له، و يكون المسلم بمثابة الفاعل، فيجب النية منه [7].

و في إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده قبل الدفن إشكال من الامتثال المقتضي للاجزاء، و خصوصا إذا لم يجعله عبادة، بل إزالة نجاسة لو صحّحناه من الكافر كالعتق كما أشار إليه في المنتهى [8]. و من ارتفاع الضرورة المجيزة له، و عدم وقوع الغسل الصحيح حقيقة، بناء على عدم صحته من الكافر،


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 704 ب 19 من أبواب غسل الميت ح 1.

[2] الجامع للشرائع: ص 50.

[3] المعتبر: ج 1 ص 326.

[4] الجامع للشرائع: ص 50.

[5] ذكري الشيعة: ص 39 س 37.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 436 س 17.

[7] ذكري الشيعة: ص 40 س 17.

[8] منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 1 ص 436 س 18.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست