اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 200
و فيه ستر عن الأبصار، و صون عن الهوام و غيرها.
و تعجيل تجهيزه للأخبار، و لأنّه قد يتغيّر فيعسر نقله و ينهتك حرمته، و لذا ورد في الخبر أنّه من كرامته [1]، و عليه الإجماع. و في المعتبر [2] و التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4]: إجماع العلماء، و في المنتهى: أنّ الشافعي خالف فيه [5].
إلّا أنّه مع الاشتباه لا بدّ من التأخير إلى تيقّن الموت. فيرجع إلى الأمارات المفيدة له كالريح، كما في خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام)[6].
و في التذكرة: كاسترخاء رجليه، و انفصال كفيه، و ميل أنفه، و امتداد جلدة وجهه، و انخساف صدغيه [7]. و زيد في غيرها تقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.
و عن أبي علي: من علامته زوال النور من بياض العين و سوادها، و ذهاب النفس، و زوال النبض [8].
و يمكن دخول جميع ذلك في التغيير [9] الوارد في نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: خمس ينتظر بهم إلّا أن يتغيّر [10].
و عن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين، أو عرق يلي الحالب و الذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر [11].
أو يصبر عليه ثلاثة أيام إن لم يظهر الموت بأمارة، فإنّه إذا لم تظهر
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 676 ب 47 من أبواب الاحتضار ح 7.