responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 200

و فيه ستر عن الأبصار، و صون عن الهوام و غيرها.

و تعجيل تجهيزه للأخبار، و لأنّه قد يتغيّر فيعسر نقله و ينهتك حرمته، و لذا ورد في الخبر أنّه من كرامته [1]، و عليه الإجماع. و في المعتبر [2] و التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4]: إجماع العلماء، و في المنتهى: أنّ الشافعي خالف فيه [5].

إلّا أنّه مع الاشتباه لا بدّ من التأخير إلى تيقّن الموت. فيرجع إلى الأمارات المفيدة له كالريح، كما في خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام) [6].

و في التذكرة: كاسترخاء رجليه، و انفصال كفيه، و ميل أنفه، و امتداد جلدة وجهه، و انخساف صدغيه [7]. و زيد في غيرها تقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.

و عن أبي علي: من علامته زوال النور من بياض العين و سوادها، و ذهاب النفس، و زوال النبض [8].

و يمكن دخول جميع ذلك في التغيير [9] الوارد في نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: خمس ينتظر بهم إلّا أن يتغيّر [10].

و عن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين، أو عرق يلي الحالب و الذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر [11].

أو يصبر عليه ثلاثة أيام إن لم يظهر الموت بأمارة، فإنّه إذا لم تظهر


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 676 ب 47 من أبواب الاحتضار ح 7.

[2] المعتبر: ج 1 ص 262.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 37 س 38.

[4] نهاية الإحكام: ج 2 ص 217.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 427 س 23.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 677 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 137 السطر الأخير.

[8] ذكري الشيعة: ص 38 س 13.

[9] في ص و ك و م: «التغيّر».

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 676 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2.

[11] نقله الشهيد في ذكري الشيعة: ص 38 س 14.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست