responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 198

عند النازع آية الكرسي و آيتان بعدها، ثمّ آية السخرة «إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ» إلى آخرها، ثمّ ثلاث آيات من آخر البقرة «لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ» إلى آخرها، ثمّ يقرأ سورة الأحزاب [1].

و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): من قرأ سورة «يس» و هو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه و هو على فراشه، فيشرب فيموت ريان و يبعث ريان، و لا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء [2].

و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): أيّما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة «يس» نزل بكلّ حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلّون عليه، و يستغفرون له، و يشهدون غسله، و يتبعون جنازته، و يصلّون عليه، و يشهدون دفنه [3].

و عن سليمان الجعفري: أنّه رأى أبا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك «وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا» حتى تستتمها، فقرأ فلمّا بلغ «أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا» قضي الفتى، فلمّا سجّي و خرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده «يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ» فصرت تأمرنا ب«الصافات»، فقال: بابني لم تقرأ عند مكروب من موت قطّ إلّا عجّل اللّه راحته [4]. و الأمر بالإتمام يتضمّن القراءة بعد الموت.

و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): من دخل المقابر فقرأ سورة «يس» خفف اللّه عنهم يومئذ، و كان له بعدد من فيها حسنات [5].

و يستحب تغميض عينيه بعد الموت للأخبار، و الصون عن قبح المنظر، و دخول الهوام، و نفى عنه الخلاف في المنتهى [6].

و اطباق فيه كما في كتب الشيخين [7] و المحقق [8] و غيرهم تحفظا من


[1] دعوات الراوندي: ص 252 ح 709.

[2] مصباح الكفعمي: ص 8 (في الهامش).

[3] مصباح الكفعمي: ص 8 (في الهامش).

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 670 ب 41 من أبواب الاحتضار ح 1.

[5] بحار الأنوار: ج 102 ص 301 ح 33.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 427 س 8.

[7] المقنعة: ص 74، و النهاية و نكتها: ج 1 ص 243.

[8] المعتبر: ج 1 ص 260.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست